(٢) المراد به الاتفاق كما صرح به النووي في المجموع جـ ٣ ص ١١٣ حيث قال: "فإِن مكث يسيرًا لم يبطل أذانه بلا خلاف عند الأصحاب". وانظر أيضًا قواعد العلائي مخطوطة لوحة ٤١ حيث عبر بلفظ: "بلا خلاف" وهذا اصطلاح للمؤلف كما سبق أن نبهت عليه. (٣) يعني لا يبطله بلا خلاف. راجع المجموع الإِحالة السابقة. (٤) يستعمل المؤلف لفظ: "تعم" بمعنى لكن، كما هو هنا وقد أفاد هذا التصريح العلائي بلفظ "لكن" في نفس هذا السياق راجع لوحة ٤١ كما أن السياق يفيد هذا والله وأعلم. وهو عند النحاة حرف تصديق ووعد وإعلام راجع مغني اللبيب ص ٤٥١. (٥) وقد تردد في تنزيل الكلام اليسير إِذا رفع صوته به، منزلة السكوت الطويل. راجع مصادر المسألة. (٦) انظر الشرح الكبير على الوجيز جـ ٣ ص ١٨٥. (٧) انظر في هذا الفرع الشرح الكبير على الوجيز جـ ٣ ص ٣٢٨ وما بعدها، والمجموع شرح المهذب جـ ٣ ص ٣٥٧ وما بعدها. والمنهاج ص ١١. وكفاية النبيه مخطوط بدار الكتب لوحة ١٦ جـ ٢ ص ب. (٨) وقد نص عليه الشافعي في الأم ج ١ ص ١٠٨ وبه قطع جمهور فقهاء الشافعية راجع المجموع جـ ٣ ص ٣٥٧.