للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الإِنشاء قصد الاستثناء قبل (الفراغ) (١) (من) (٢) المستثنى منه؟، الصحيح (٣) أنه يشترط وإلا لم يعمل الاستثناء هذا هو المذهب، وقيل لا يشتطر ويكفي اتصال الكلام، وقيل لا يضر الكلام اليسير بينهما وهو غريب. ولنذكر المسائل التي يشترط فيها الموالاة وما يقطع ذلك سواء كانت في الاستثناء أو غيره وهي: إِما أن تكون من شخصين أو من واحد، وذلك إِما في الأقوال أو في الأفعال. فإِن كان من شخصين فقد ذكرنا فما فيه في البيع والنكاح والخلع ومن ذلك ما إِذا فوض الطلاق إِلى زوجته وقلنا بالجديد الصحيح أنَّه تمليك (٤) فيشترط في (٥) تطليقها نفسها ما يشترط بين الإِيجاب والقبول على الصحيح لأن التمليك يقتضي الجواب على الفور، فأما إِذا قال أنت طالق إِن شئت فإِنه يعتبر الفور في قولها شئت قطعًا. (٦)

ومنها: استتابة المرتد وفيه قولان (٧) أحدهما يمهل ثلاثًا وأظهرهما (٨) يعتبر جوابه


(١) من هامش المخطوطة مشار إِليها بسهم في الصلب وساقط من الثانية (٩٩ أ).
(٢) أثبتها لما يقتضيه السياق راجع قواعد العلائي لوحة ٤١ وهي ساقطة من الثانية (٩٩ أ).
(٣) وأشار إِليه الشيخ أبو إِسحاق في المهذب ج ٢ ص ٨٧. وقد ذكر وجها آخر وفي الوجيز ج ٢ ص ٦١ قال الغزالي: والظاهر أنه يشترط أن يكون قصده مقترنًا باللفظ فلو بداله عقب اللفظ الاستثناء لم يجز.
(٤) انظر المهذب ج ٢ ص ٨٠ ولم يذكر غير هذا الوجه وفي الوجيز ج ٢ ص ٣٥ ذكر فيه قولين ولم يرجح. واشتراط الفور هنا مبني على أن التفويض تمليك لا توكيل، راجع المصدرين السابقين وهو ما يشير إِليه النص هنا، وانظر في هذا الفرع والذي بعده روضة الطالبين ج ٨ ص ٤٦.
(٥) نهاية لوحة ٩٤.
(٦) انظر المهذب ج ٢ ص ٨٧.
(٧) انظر هذا الفرع في المهذب ج ٢ ص ٢٢٢، والوجيز ج ٢ ص ١٦٦، والمحرر للرافعي لوحة ١٣٧ صفحة أمخطوط.
(٨) وهو ظاهر نص الشافعي في الأم ج ٦ ص ١٥٨ وهو الصحيح عند فقهاء الشافعية انظر المهذب ج ٢ ص ٢٢٢، والمحرر لوحة ١٣٧ صفحة أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>