(٢) أثبتها لما يقتضيه السياق راجع قواعد العلائي لوحة ٤١ وهي ساقطة من الثانية (٩٩ أ). (٣) وأشار إِليه الشيخ أبو إِسحاق في المهذب ج ٢ ص ٨٧. وقد ذكر وجها آخر وفي الوجيز ج ٢ ص ٦١ قال الغزالي: والظاهر أنه يشترط أن يكون قصده مقترنًا باللفظ فلو بداله عقب اللفظ الاستثناء لم يجز. (٤) انظر المهذب ج ٢ ص ٨٠ ولم يذكر غير هذا الوجه وفي الوجيز ج ٢ ص ٣٥ ذكر فيه قولين ولم يرجح. واشتراط الفور هنا مبني على أن التفويض تمليك لا توكيل، راجع المصدرين السابقين وهو ما يشير إِليه النص هنا، وانظر في هذا الفرع والذي بعده روضة الطالبين ج ٨ ص ٤٦. (٥) نهاية لوحة ٩٤. (٦) انظر المهذب ج ٢ ص ٨٧. (٧) انظر هذا الفرع في المهذب ج ٢ ص ٢٢٢، والوجيز ج ٢ ص ١٦٦، والمحرر للرافعي لوحة ١٣٧ صفحة أمخطوط. (٨) وهو ظاهر نص الشافعي في الأم ج ٦ ص ١٥٨ وهو الصحيح عند فقهاء الشافعية انظر المهذب ج ٢ ص ٢٢٢، والمحرر لوحة ١٣٧ صفحة أ.