للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والأصح (١) وبه قال ابن الحداد (٢) لا يجمع؛ لأن الجملتين المعطوفتين تفردان بالحكم وإِن لم تكن الواو للترتيب كما إِذا قال لغير المدخول بها: أنت طالق وطالق لا يقع إِلَّا واحدة (٣) بخلاف قوله: أنت طالق اثنتين.

ويترتب على الخلاف مسائل منها (٤): إِذا (٥) قال أنت طالق ثلاثًا إِلَّا اثنتين وواحدة فعلى الأول يجمع فيكون الاستثناء مستغرقًا فيلغوا وتقع الثلاث، وعلى الأصح يختص (البطلان) (٦) بالواحدة التي وقع بها الاستغراق فتقع طلقة. ومثلها أنت طالق (ثلاثًا) (٧) إِلا واحدة واثنتين يقع على الثاني اثنتان، ويصح استثناء الواحدة.

ومنها (٨) إِذا قال: أنت طالق اثنتين وواحدة إِلا اثنتين، فعلى الأول يجمع بينهما


(١) يؤيد ذلك نص الشافعي في مختصر البويطي مصور فلم بمعهد المخطوطات لوحة ٨٢ ونصه: "وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا منفردات في مجلس واحد ثم قال: إِلَّا واحدة لزمه الثلاث ولم يكن له استثناء لأنه استثناء واحد من واحد" وهو الصحيح عند الرافعي والنووي، انظر الروضة جـ ٨ ص ٩٢.
(٢) انظر قول ابن الحداد هنا في الروضة الإِحالة السابقة.
(٣) انظر الوجيز جـ ٢ ص ٦٠.
(٤) انظر مجموع العلائي لوحة ٤٣ والروضة جـ ٨ ص ٩٢. والتمهيد ص ٣٩٤.
(٥) انظر هذه المسألة في المهذب جـ ٢ ص ٨٦. والوجيز جـ ٢ ص ٦١.
(٦) الذى في النسختين "الطلاق" والمثبت هنا تصويبًا. من مجموع العلائي لوحة ٤٢.
(٧) ما بين القوسين أثبته لما يقتضيه السياق وهو ساقط من النسختين، وانظر الروضة ص ٨ ص ٩٢، ومجموع العلائي لوحة ٤٢.
(٨) هكذا صيغت هذه المسألة في النسختين وانظر هذه المسألة في التمهيد ص ٣٩٤، والروضة ص ٨ ص ٩٢، ولعل صحة صياغتها: ومنها إِذا قال أنت طالق اثنتين وواحدة إِلَّا واحدة فعلى الأول يجمع بينهما وتكون الواحدة مستثناة من الثلاث فتقع طلقتان. وعلى الثاني لا يجمع وتكون الواحدة مستثناة من الواحدة فتقع الثلاث. راجع نص المسألة بالإضافة إِلى المصدرين السابقين مجموع العلائي لوحة ٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>