(٢) انظر قول ابن الحداد هنا في الروضة الإِحالة السابقة. (٣) انظر الوجيز جـ ٢ ص ٦٠. (٤) انظر مجموع العلائي لوحة ٤٣ والروضة جـ ٨ ص ٩٢. والتمهيد ص ٣٩٤. (٥) انظر هذه المسألة في المهذب جـ ٢ ص ٨٦. والوجيز جـ ٢ ص ٦١. (٦) الذى في النسختين "الطلاق" والمثبت هنا تصويبًا. من مجموع العلائي لوحة ٤٢. (٧) ما بين القوسين أثبته لما يقتضيه السياق وهو ساقط من النسختين، وانظر الروضة ص ٨ ص ٩٢، ومجموع العلائي لوحة ٤٢. (٨) هكذا صيغت هذه المسألة في النسختين وانظر هذه المسألة في التمهيد ص ٣٩٤، والروضة ص ٨ ص ٩٢، ولعل صحة صياغتها: ومنها إِذا قال أنت طالق اثنتين وواحدة إِلَّا واحدة فعلى الأول يجمع بينهما وتكون الواحدة مستثناة من الثلاث فتقع طلقتان. وعلى الثاني لا يجمع وتكون الواحدة مستثناة من الواحدة فتقع الثلاث. راجع نص المسألة بالإضافة إِلى المصدرين السابقين مجموع العلائي لوحة ٤٣.