للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتكون الواحدة مستثناه من الثلاث فتقع طلقتان، وعلى الثاني: لا يجمع وتكون الواحدة مستثناه من الواحدة فتقع الثلاث. وعن الشيخ أبي محمد هنا طريقة قاطعة بوقوع الثلاث، وفرق بين هذه والأولى بأن ضم أحد استثنائين هناك يوقع الثلاث وهو تغليظ عليه، والضم هنا تخفيف وترك للاحتياط.

ومنها (١) إِذا قال: ثلاثًا إِلَّا واحدة وواحدة وواحدة فعلى الجمع تقع الثلاث للاستغراق، وعلى الأصح كصح استثناء اثنتين دون الثالثة، فلو قال: طلقة وطلقة وطلقة.، فعلى الأول تقع طلقتان، كما لو قال ثلاثًا إِلَّا واحدة، وعلى الثاني تقع الثلاث؛ لأن استثناء الواحدة من الواحدة باطل.

الشيء الثاني: إِذا زاد (٢) المطلق على العدد الشرعي ثم استثنى منه هل يقع الاستثناء من العدد الشرعي أو من العدد المتلفظ به؟. وجهان أصحهما من الملفوظ به لأن الاستثناء لفظي فيتبع موجب اللفظ، وبهذا قال ابن القاص (٣) وابن الحداد (٤)، وهو نظير قول القائل: له على عشرة إِلَّا ثلاثه بإزاء سبعة كاللفظين المترادفين أحدهما مفرد والآخر مركب، وقيل من المملوك؛ لأن الزيادة لغو.

فلو قال (٥) أنت طالق خمسًا إِلَّا ثلاثًا وقع اثنتان على الأول، وثلاث على الثاني


(١) انظر هذه المسألة بنصها في الروضة جـ ٨ ص ٩٤.
(٢) انظر تفصيل هذا الموضوع في الروضة جـ ٨ ص ٩٤. والوسيط جـ ٢ لوحة ٢٣ مخطوط بدار الكتب، وراجع فيه كذلك المهذب جـ ٢ ص ٨٧، والوجيز جـ ٢ ص ٦٢.
(٣) انظر قول ابن القاص هذا في الروضة ج ٨ ص ٩٤.
(٤) انظر قول ابن الحداد هذا في الوسيط الإِحالة السابقة في هامش ٢ ونصه: قال ابن الحداد إِذا قال: أنت طالق خمسًا إِلَّا ثلاثًا وقعت اثنتان أهـ. وانظر الروضة ج ٨ ص ٩٤.
(٥) انظر تفصيل هذا الفرع والذي بعده في الروضة الإِحالة السابقة وانظر المهذب ج ٢ ص ٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>