للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لاستغراقه، فلو قال: خمسًا إِلَّا اثنتين وقع (على) (١) الأول ثلاث، وواحدة على الثاني، وقد حكي (٢) عن نص البويطي (٣) أنه لو قال: أنت طالق ستًا إِلَّا أربعًا تقع اثنتان. وهذا يؤيد الأصح.

فرع: (لو) (٤) قال: أنت طالق ثلاثًا إِلَّا نصف طلقه فوجهان: أحدهما تقع طلقتان؛ لأن التبعيض يكمل، فلما استثنى نصف طلقة كملت له، وأصحهما (٥) تقع الثلاث؛ لأن التكميل إِنما يكون في طرف الإيقاع تغليبًا للتحريم. والله أعلم.

* * *


(١) ما بين القوسين أثبته لما يقتضيه السياق وهو ساقط من النسختين وانظر النص في مجموع العلائي لوحة ٤٣ والروضة جـ ٨ ص ٩٤.
(٢) من الذين حكوا هذا النص عن البويطي المتولي في التتمة لوحة ١٨٧ صفحة أونصه: "إِذا قال لامرأته أنت طالق ستًا إِلا أربعًا حكى البويطي عن الشافعي أنه يقع عليها طلقتان" والذى في مختصر البويطي لوحة ٣١ مصور بمعهد المخطوطات: "إِذا قال أنت طالق ثلاثا وثلاثا إِلَّا أربعًا وقع الثلاث" أهـ.
(٣) هو أبو يعقوب يوسف بن يحيى البويطي المصرى من صعيد مصر صحب الشافعي واختصر من كلامه كتابه المشهور بالمختصر، امتحن بالقول بخلق القرآن فامتنع، مات مسجونًا رحمه الله.
(٤) أثبتها لما يقتضيه السياق وانظر النص في مجموع العلائي لوحة ٤٣.
(٥) وعليه نص أبو إِسحاق في المهذب ج ٢ ص ٨٧ وهو الصحيح عن الرافعي والنووي انظر الروضة جـ ٨ ص ٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>