للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثامنة: إِذا كانت الأم مجهولة النسب فأقرت بالرق لإنسان. والله أعلم. (و) (١) الأصح أن الأم إذا تزوجت بعم الطفل لا تسقط حضانتها؛ لأن له حقًا في الحضانة في الجملة وبه قطع القفال والغزالي (٢) والمتولي وغيرهم. وقد أهملا (٣) صورتين إِحداهما: إِذا كانت مجنونة فإن العقل شرط في استحقاق الحضانة سواء كان مطبقًا أو متقطعًا إِلا إذا كان لا يقع إلا نادرًا ولا يطول.

الثانية: إذا كان (٤) الطفل رضيعًا وليس لها لبن أو امتنعت (٥) من إِرضاعه فأصح الوجهين أن حضانتها تسقط وبه قطع الأكثرون لعسر استئجار مرضعة معها. ويتعلق بذلك مسألة وقعت في الاستفتاء في امرأة طلقها زوجها ولها ولد رضيع وبها برص كثير فتوقفت في الجواب ثم أجبت (٦) بالسقوط لأن من يوثق به من الأطباء قال (٧) إِنه يؤثر. وكذا ينبغي السقوط لو كانت مجذومة. والله أعلم.

* * *


(١) ما بين القوسين أثبته لما يقتضيه السياق وانظر النص في مجموع العلائي لوحة ١٩٥. وانظر تفصيل هذه المسألة في الروضة جـ ٩ ص ١٠٠.
(٢) انظر الوجيز جـ ٢ ص ١١٨.
(٣) ألف الإِثنين هنا عائد إِلى الشيخ أبي حامد والمحاملي.
(٤) نهاية لوحة ١٦٠.
(٥) هذه الصورة لم تخرج مطلقًا عما ذكر أبو حامد والمحاملي راجع نص ما نقله المؤلف عنهما المسألة الأولى وانظر نص المحاملي في الهامش.
(٦) هذه المسألة إنما وقعت للحافظ العلائي راجع مجموعه المذهب لوحة ١٩٥ وكان ينبغي على المؤلف أن يبين ذلك والذي يظهر من الفقه الشافعي أن الحضانة لا تسقط بالمرض ما لم يزد إلى العجز عن كفالة الطفل وتدبير أمره راجع في ذلك الروضة جـ ٩ ص ٩٩.
(٧) لفظ "قال" في المخطوطة فوق السطر.

<<  <  ج: ص:  >  >>