للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(١) وقد تقدم في آخر البحث الذى قبل هذا: أنه لو رهن المالك ماله من الغاصب، فلابد من إذن جديد: على الأصح. إِلا أنهم قالوا (٢): لا يبرأ من الضمان حتى يقبضه المغصوب منه، ثم يرده إِلى المرتهن لحق الرهن. وفائدة الإِذن في القبض لزوم الرهن.

" (٣) وقد ذكر الشيخ أبو حامد وغيره: أنه لو وكل المغصوب منه الغاصب أو المستعير أو المؤجر المستأجر في قبض ما في يده من نفسه له، وقبل ذلك، صح، فإِذا مضت مدة يتأتى فيها القبض برئ الغاصب والمستعير من الضمان ". قال الرافعي (٤): " وهذا يخالف الأصل المشهور: في أن الشخص الواحد لا يكون قابضاً ومقبضاً ". والله أعلم.

قلت (٥): وينتقض -أيضاً- بما تقدم في بيع العين من المودعَ والمستعير، والرهن (٦) منهما (٧).


(١) كلام المؤلف التالي هو في بيان بعض أحكام الضمان في بعض صور اتحاد القابض والمقبض. وقد عنون له العلائي بقوله: (فائدة أخرى ".
(٢) ممن قال ذلك الرافعي في: فتح العزيز (١٠/ ٧٢).
(٣) النص التالي قد حصل فيه تصحيف وزيادة، وصوابه كما ورد فى فتح العزيز. هو: " ثم ذكر الشيخ أبو حامد وغيره: أنه لو وكَّل الموهوبُ منه الغاصبَ أو المستعيرَ أو المستأجرَ بقبض ما في يده من نفسه وقبل صح ... الخ ". فتح العزيز، جـ ٤: ورقة (٢٠٣ / ب).
وانظر: روضة الطالبين (٥/ ٣٧٤).
(٤) فى: فتح العزيز، جـ ٤: ورقة (٢٠٣ / ب).
(٥) قائل المقول التالي في الأصل هو العلائي في: المجموع المذهب، ورقة (١١١ / ب).
(٦) هذه الكلمة معطوفة على كلمة (بيع). والكلمتان متعلقتان ب (تقدم).
(٧) يعنى المودع والمستعير.
ويظهر أنه يقصد بما تقدم أمرين هما: -
الأول: الحاجة إِلى إِذن جديد فى القبض.
الثاني: الحاجة إِلى مضي زمان يتأتي فيه المسير والنقل إِذا كان المعقود عليه منقولاً غائباً.

<<  <  ج: ص:  >  >>