(٢) ممن قال ذلك الرافعي في: فتح العزيز (١٠/ ٧٢). (٣) النص التالي قد حصل فيه تصحيف وزيادة، وصوابه كما ورد فى فتح العزيز. هو: " ثم ذكر الشيخ أبو حامد وغيره: أنه لو وكَّل الموهوبُ منه الغاصبَ أو المستعيرَ أو المستأجرَ بقبض ما في يده من نفسه وقبل صح ... الخ ". فتح العزيز، جـ ٤: ورقة (٢٠٣ / ب). وانظر: روضة الطالبين (٥/ ٣٧٤). (٤) فى: فتح العزيز، جـ ٤: ورقة (٢٠٣ / ب). (٥) قائل المقول التالي في الأصل هو العلائي في: المجموع المذهب، ورقة (١١١ / ب). (٦) هذه الكلمة معطوفة على كلمة (بيع). والكلمتان متعلقتان ب (تقدم). (٧) يعنى المودع والمستعير. ويظهر أنه يقصد بما تقدم أمرين هما: - الأول: الحاجة إِلى إِذن جديد فى القبض. الثاني: الحاجة إِلى مضي زمان يتأتي فيه المسير والنقل إِذا كان المعقود عليه منقولاً غائباً.