للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: خوف العنت (١) يشترط في ابتداء نكاح الأمة، وإِذا زال في أثنائه لم يقطع.

ومنها: إِذا اشترى عرضًا للقنية، ثم نرى به التجارة؛ لم ينعقد الحول عليه (٢)؛ لأنه (٣) لم يقارن الشراء.

ومنها: الإِسلام يمنع ابتداء السبي، دون دوامه.

ومنها: رؤية الماء مانعة من ابتداء الصلاة بالتيمم، فإِذا رآه في أثنائها لم تبطل، إِن كانت الصلاة مما يسقط فرضها بالتيمم (٤).

ومنها: الإِباق يمنع صحة عقد الرهن إِذا قارنة، ولو رهن عبدًا فأبق؛ لم يبطل رهنه.

ومنها: الدين لا يصح جعله رهنًا ابتداء، ويصح أن يكون رهناً في ثاني الحال، كما إِذا أتلف المرهون أجنبي، ووجبت قيمته في ذمته، فإِنها تصير رهنًا مكانه.

ومنها: العنة تثبت الخيار للزوجة إِذا قارنت العقد، وإِذا طرأت بعد الدخول لم تثبته (٥).

ومنها: عقد الذمة لا يعقد مع تهمة الخيانة، ولو اتهموا بعد العقد لم ينبذ (٦)


(١) العنت: أصله المشقة، والمراد به هنا: الزنى.
(٢) قال الرافعي: "خلافاً للكرابيسي من أصحابنا حيث قال: يصير مال تجارة بمجرد النية" فتح العزيز (٦/ ٤٢، ٤١).
(٣) يظهر أن تأنيث الضمير أنسب.
(٤) يظهر أن ذلك مثل صلاة المسافر، انظر: روضة الطالبين (١/ ١١٥).
(٥) قال النووي: "لأنها عرفت قدرته، وأخذت" حظها الروضة (٧/ ١٧٩).
(٦) النبذ: أصله الإِلقاء والطرح والمراد به هنا نقض العهد.

<<  <  ج: ص:  >  >>