للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: مسألة العرايا وخروجها عن قاعدة الربا، ومنها: الكتابة فإِنها مقابلة مال السيد برقبة العبد وهو ماله، ومنها العلج (١) إِذا جعل (له) (٢) جارية معينة من قلعة يدل عليها أو غير معينة فإنه جُعل غير مملوك ولا مقدور على تسليمه ولا موثوق بحصولها ومنها: رد الصاع من التمر بدل اللبن في المصراة (٣).


= والربح غير موثوق به، وإنما جُوِّز للحاجة. قال الرافعي في الشرح الكبير جـ ١٢ ص ٥. وصورة المساقاة: هي أن يعامل إنسانًا على نخلة ليتعهدها بالسقي والتربية على أن ما رزق الله تعالى من ثمرة بينهما، وتجوز للحاجة لما فيها من الغرر، أما صورة القراض فهو أن يعطي رجلًا مالًا ليتجر به على أن يكون الربح بينهما ولكل منهما شروط لا يجوز بدونها. راجع في ذلك المهذب جـ ١ ص ٢٨٤/ ٢٩٠، والوجيز جـ ١ ص ٢٢١/ ٢٢٦، والشرح الكبير جـ ١٢ ص ٢/ ٩٩.
(١) العِلج هو الكافر الغليظ الشديد سمي به لدفعه عن نفسه بقوته، ومنه سمي العلاج علاجًا لدفعه الداء. وهذا الجعل مجهول غير مملوك احتمل للحاجة. وفي مختار الصحاح العلج الواحد من كفار العجم. أهـ. مختار الصحاح مادة ع ل ج ص ٤٤٩. وانظر معنى العلج في المصباح المنير جـ ٢ ص ٧٥/ ٧٦.
(٢) مثبتة من قواعد العلائي مخطوطة بجامعة الإمام لوحة رقم ٦٣ صفحة (ب).
(٣) وجه خروج هذا المثال أنه جعل التمر ثمنًا للبن. وإنما يكون ذلك بالذهب والفضة.

<<  <  ج: ص:  >  >>