(١) هذا هو القسم الرابع مما خرج عن معنى القياس. انظر المستصفى جـ ٢ ص ٣٢٨. (٢) هذا هو مأخذ القولين في هذه المسألة، وهناك قول آخر وهو أنه يجرى القباس في فروعها ولا يقاس عليها أصل آخر، وللغزالي في كتابه المنخول اختيار في هذه المسألة ص ٣٨٧. منه. (٣) ومن هذه الصور أيضًا الحوالة كما ذكر ذلك ابن الرفعة في كتابه كفاية النبيه جـ ٦ ص (أ) لوحة ٦ مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ٢٢٨ فقد نقل عن القاضي حسين أن المعنى فيها بعد الإجماع ما فيها من الإرفاق بالناس إلى أن قال وإلّا فالقياس أنها لا تجوز أهـ. وقد ساق عقودًا أخرى ذكر أن القياس منعها وإنما جوزت للحاجة. (٤) هو ضمان ما لم يجب على الضامن وقد عرفه المؤلف كما سيأتي. (٥) الجعالة كما هي في تهذيب الأسماء واللغات جـ ٣ ص ٥٢. هي بكسر الجيم وأصلها في اللغة وفي اصطلاح العلماء ما يجعل للإنسان على شيء يفعله، ومثلها الجعل والجعلية، وصورتها أن يقول: من رد عبدى الآبق أو دابتي الضالة أو نحوها فله كذا، قال النووى: وهو عقد صحيح للحاجة وتعذر الإجارة في أكثره. وانظر في معناها المصباح المنير جـ ١١ ص ١١٢، والمهذب ج ١ ص ٤١١. (٦) المساقاة عقد على معدوم، وكذلك القراض فإِنه عقد يشتمل على غرر إذ العمل غير مضبوط =