للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومنها (١): لو أجر عبده ثم أعتقه نفذ ولا تنفسخ الإجارة على الأصح, لأن الإعتاق صادف الرقبة، وعلى هذا فلا خيار له على الأصح, لأن السيد تصرف في خالص ملكه، وعلى هذا فلا يرجع على السيد بأجرته على الأصح، كما لو زوج أمته وقبض مهرها بعد ما استقر ثم أعتقها.

ومنها (٢) لو أجر أم ولده ومات في أثناء المدة ففي بطلان الإجارة الخلاف المتقدم (٣) في إِجارة البطن الأول، وكذا (٤) المعلق عتقه بصفة. والله أعلم.

* * *


(١) انظر هذا الفرع مفصلًا في روضة الطالبين جـ ٥ ص ٢٥١. وانظر فيه أيضًا المهذب جـ ١ ص ٤٠٧.
(٢) انظر هذا الفرع بنصه في الروضة جـ ٥ ص ٢٥١. أيضًا.
(٣) راجعه في صفحة ١٨١ من هذا المجلد.
(٤) أي وكذا الحكم في المعلق عتقه بصفة، فحكمه حكم عتق أم الولد راجع ذلك الروضة جـ ٥ ص ٢٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>