للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هل يبطل أم لا؟. فيه صور منها: لو استأجر مسلم من حربي دارًا في دار الحرب ثم غنم المسلمون الدار، أو استأجر (١) حربيًا فاسترق لم تبطل الإجارة, لأن منافع الأموال مملوكة ملكًا تامًا، ولهذا تضمن باليد كأعيان الأموال.

ومنها (٢): إِذا أجّر الموقوف عليه الوقف مدة فمات في أثنائها وانتقل إِلى البطن الثاني فوجهان أحدهما بقاء الإِجارة, لأنها لازمة كما لو أجر ملكه، وأصحهما المنع لأن المنافع بعد موته لغيره ولا ولاية له عليها فلا يمكنه التصرف في حقه.

ومنها (٣) إِذا أجر الولي الطفل أبًا كان أو وصيًا أو قيمًا أو أخر ماله مدة لا يبلغ فيها بالسن فبلغ بالاحتلام، فوجهان رجح الشيخ أبو إسحاق (٤) والروياني (٥) البقاء لأن تصرفه كان للمصلحة فيلزم، ورجح الإمام (٦) والمتولي (٧) المنع لزيادته على مدة ولايته، فعلى الأول هل له خيار الفسخ؟ وجهان أصحهما لا كما لو زوج ابنته فبلغت. ومثله لو أجر مال المجنون فأفاق ففيه الخلاف (٨).


(١) الفاعل ضمير مستتر عائد إلى "السلم" الوارد ذكره في الفرع الأول.
(٢) انظر تفصيل هذا الفرع في الروضة جـ ٥ ص ٢٤٩ وانظر فيه التهذيب جـ ١ ص ٤٠٧.
(٣) انظر هذا الفرع في الروضة جـ ٥ ص ٢٥٠.
وانظر أيضًا في التهذيب الإحالة السابقة.
(٤) هو الشيخ أبو إسحاق الشيرازى صاحب المهذب والتنبيه انظر ترجيحه هذا في التهذيب له جـ ١ ص ٤٠٧.
(٥) هو أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل صاحب البحر وحلية المؤمن راجع مجموع العلائي لوحة ١٧٨ وانظر ترجيحه هنا في الروضة جـ ٥ ص ٢٥٠.
(٦) انظر رأي الإمام هنا في الروضة الإحالة السابقة.
(٧) انظر رأي المتولي هنا في المصدر السابق نفس الإحالة.
(٨) أي الخلاف في مسألة الصبي إذا بلغ أثناء المدة راجع الروضة جـ ٥ ص ٢٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>