للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وله صور:

منها: إِذا مسح جميع رأسه، وفيه وجهان، صحح النووى في موضع (١): إِنه كله يوصف بالوجوب.

وفي موضع (٢): أن الزائد على الواجب تطوع.

واختلفوا هل محل الخلاف إِذا مسح دفعة، فإِن مسح مرتبا كان الزائد نفلا قطعا، أم لا فرق؟

صحح النووى في شرح المهذب أنه لا فرق (٣).

ومنها: [لو] (٤) طوّل القيام في الصلاة أو (٥) الركوع أو السجود، وفيه (٦) وجهان، واختلف كلام النووي -أيضا- في التصحيح (٧).


= المؤلف هكذا: - "والأكثر من الأصوليين أنه لا يوصف بالوجوب إلا الواجب" وهذا كلام لا يفيد الفائدة المقصودة:
ولما تقدم فإن الأنسب أن تكون العبارة هكذا: والأكثر أنه لا يوصف بالوجوب إلا القدر المجزئ. أو إلا أقل ما ينطلق عليه الاسم.
(١) ذلك الموضع هو: روضة الطالبين (١/ ٢٣٤).
(٢) ذلك الموضع هو: المجموع (١/ ٤٠٣).
(٣) لم أجد تصحيح النووى لذلك في شرح المهذب، ولكن الذى وجدته هو نسبة ذلك إلى الأكثرين. انظر: المجموع شرح المهذب (١/ ٤٠٣).
(٤) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة.
(٥) ورد في المخطوطة لفظ آخر هو (في)، والصواب ما أثبته، وهو الموافق لما في المجموع (١/ ٤٠٣) والمجموع المذهب ورقة (٨٩/أ).
(٦) أى المطوّل من قيام أو ركوع أو سجود.
(٧) فصحح في: الروضة (١/ ٢٣٤): أن الجميع واجب. وصحح في: المجموع (١/ ٤٠٣): أن الواجب هو القدر المجزئ.

<<  <  ج: ص:  >  >>