للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: لو نذر شاة في الذمة، فذبح مكانها بدنة أو بقرة، فهل كلها واجب أم سبعها (١)؟

فيه الوجهان، قال النووى: "الأصح سبعها (٢) ". وصححه الروياني (٣) وغيره.

ومنها: لو أخرج بعيراً (٤) عن خَمسِ من الإِبل، هل كله واجب أم خُمُسُه (٥)؟

فيه الوجهان، قال النووى والرافعي: "الكل واجب". وفرقا بينه وبين ما تقدم: بأن الاقتصار على بعض الرأس وسبع البدنة في الأضحية مجزئ، ولا يجزئ في الزكاة بعض بعير، فكان الكل واجبا (٦).

ومنها: لو حلق جميع رأسه في النسك، فهل الزائد واجب أم تطوع؟

فيه الوجهان. وتظهر فائدة الخلاف في هذه الصور في أمور:

منها: أن الثواب على الواجب أعظم (٧).


(١) قال: سبعها؛ لأن البدنة أو البقرة تقوم كل منهما فيم يقصد للذبح مقام سبع شياه.
(٢) نص قول النووى: - "أصحهما: يقع سبعها واجبًا والباقي تطوعًا" المجموع (٨/ ٣٧٠).
(٣) حيث قال: - " ......... والثاني: سبعه واجب والباقي تطوع لأنه أقيم مقام سبع من الغنم، ...... وهذا أظهر" البحر، جـ ٥: ورقة (٣٠٤/أ، ب).
(٤) المقصود بالبعير هنا: بنت مخاض.
(٥) وجه كون الواجب خُمسًا هو: أن الواجب في خمس وعشرين من الإِبل بنت مخاض فيكون نصيبُ الخَمْسِ من الإبل خُمُسَ بنتِ مخاض.
(٦) انظر: المجموع (٥/ ٣٣٩)، وفتح العزيز (٥/ ٣٤٧).
(٧) عبارة العلائي في هذا الموضع أكمل ونصها: "وتظهر فائدة الخلاف في هذه الصور في أمور، أحدها: الثواب، فإِن الثواب على الواجب أعظم منه على مثله من النفل. لقوله - صلى الله عليه وسلم - حكاية عن الله تعالى: "وما تقرب إِليّ عبدي بشيء أحب إِليّ من أداء ما افترضت عليه" أخرجه البخاري" المجموع المذهب: ورقة (٨٩/أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>