(٢) ذكر هذه الأمور الثلاثة النووى في: المجموع (١/ ٤٠٣)، وزاد الأسنوى أمرين آخرين وذلك في التمهيد (٨٩). (٣) أى قبل تمام الحول. (٤) وردت في المخطوطة هكذا (لا)، والصواب ما أثبته، ولعل الألف سقطت سهوًا. (٥) لأنه يجوز له الرجوع في الواجب لا النفل، والواجب على القول الآخر هو الخمس فقط والباقي تطوع، فيرجع في الخمس فقط، ولا يرجع في الباقي. وقد أشار إلى هذا المعني النووى في: المجموع (١/ ٤٠٣). (٦) ذكر ابن الوكيل المسألة التالية بقوله: "ومنها: حكى بعض الأئمة، ولم أظفر به في كتاب: إذا كشف عورته في الخلاء زائدًا على المحتاج، هل يأثم على كشف الجميع، أو على الزائد؟ فيه خلاف مخرج على هذه القاعدة". الأشباه والنظائر: ورقة (٦١/ ب). (٧) في الأشباه والنظائر: ورقة (٦١/ ب).