للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وثانيها: أن (١) الهدى المنذور، إذا قلنا، جميع البعير المخرج عن الشاة واجب؛ لم يجز الأكل منه.

وثالثها (٢): في الزكاة، إذا عجل البعير عن الشاة في الخمس من الابل، ثم ثبت له الرجوع لهلاك النصاب (٣) أو استغناء الفقير، فإِن قلنا: الجميع واجب، رجع في جميعه. وإلا (٤) ففي خمسه (٥).

وذكر ابن الوكيل (٦): "أن من كشف عورته في الخلاء زائداً على قدر الحاجة، هل يأثم على كشف الجميع، أو على القدر الزائد؟ فيه خلاف".

قال ابن الوكيل (٧): "وإذا فُتِحَ هذا الباب اتسع لهذه الصورة نظائر من المحرمات". والله أعلم.


(١) لو عبّر بـ (في) بدل (أنّ) لكان أحسن. أما وقد عَبّر المؤلف بأنّ فكان ينبغي أن يقول في آخر الجملة: (لا يجوز الأكل منه) بدل (لم يجز الأكل منه)، وتكون جملة (لا يجوز الأكل منه) خبرًا لأن.
(٢) ذكر هذه الأمور الثلاثة النووى في: المجموع (١/ ٤٠٣)، وزاد الأسنوى أمرين آخرين وذلك في التمهيد (٨٩).
(٣) أى قبل تمام الحول.
(٤) وردت في المخطوطة هكذا (لا)، والصواب ما أثبته، ولعل الألف سقطت سهوًا.
(٥) لأنه يجوز له الرجوع في الواجب لا النفل، والواجب على القول الآخر هو الخمس فقط والباقي تطوع، فيرجع في الخمس فقط، ولا يرجع في الباقي.
وقد أشار إلى هذا المعني النووى في: المجموع (١/ ٤٠٣).
(٦) ذكر ابن الوكيل المسألة التالية بقوله: "ومنها: حكى بعض الأئمة، ولم أظفر به في كتاب: إذا كشف عورته في الخلاء زائدًا على المحتاج، هل يأثم على كشف الجميع، أو على الزائد؟ فيه خلاف مخرج على هذه القاعدة". الأشباه والنظائر: ورقة (٦١/ ب).
(٧) في الأشباه والنظائر: ورقة (٦١/ ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>