ومن ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحج ١٥ باب ١٩ حديث ١٤٧ جزء من حديث طويل عن جابر بن عبد الله بسنده، وأبو داود جزءً من حديث طويل عن جابر بن عبد الله بسنده في سننه كتاب المناسك حديث ١٩٠٥، والترمذى في سننه كتاب الدعوات باب ٦١ حديث ٣٥٣٥ جزءً من حديث وقال حسن صحيح. (٢) ما بين القوسين أثبته لما يقتضيه السياق وانظر النص في مجموع العلائي الإِحالة السابقة. (٣) هذا المثال مبني أيضًا على قاعدة الاستثناء من الاستثناء وهو جائز عند الأصولين واستشهدوا له بقوله تعالى: {إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ (٥٩) إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ} الآيتان ٥٩/ ٦٠ من سورة الحجر. ولا يمتنع أن يبني فرع على أكثر من قاعدة. (٤) انظر هذا الفرع في المهذب جـ ٢ ص ٨٦: وقد خرجه الشيخ أبو إِسحاق على جواز الاستثناء من الاستثناء وهو من المعتبرين في علم الأصول.