(٢) هكذا في النسختين وصوابها خمسة وعشرون وذلك لما يقتضيه ضرب المثال فإِنه يقتضي ذلك بالحساب - اجمع الأعداد المنفية هنا بناء على ما قصده المؤلف - وراجع كذلك المصادر السابقة. (٣) هذه إِحدى طريقين ذكرهما العلماء لمعرفة الواجب في هذا المثال وشبهه والطريق الأخرى هي: أن نلقي آخر الاستثناءات مما قبله ثم الباقي مما قبله وهكذا إِلى أن تصل إِلى العدد المستثنى منه أولًا، فما بقي فهو الجواب ففي مثالنا هذا نبدأ نستثنى الدرهم من الدرهمين يبقى واحد نستثنيه من الثلاثة تبقى اثنتان نستثنى الإِثنين من الأربعة تبقى اثنان وهكذا إِلى العدد الأول انظر تفصيل هذا الموضوع في قواعد ابن اللحام الأصولية ص ٢٥٤/ ٢٥٦. (٤) انظر بعضها مخرج على هذه القاعدة في التمهيد ص ٣٨٧/ ٣٩١ ونهاية السول جـ ٢ ص ٩١، والإِبهاج جـ ٢ ص ٩٤. (٥) انظر الفروق ج ٢ ص ٩٣ له وقد أورد القرافي هذا المثال وبين مذهب الشافعية ولم يذكر عز الدين ابن عبد السلام. وأورد هذا المثال منسوبًا للقرافي والشيخ ابن عبد السلام، الشربيني في تقريراته على حاشية البناني ج ٢ ص ١٥. وذكره السيوطي في أشباهه ص ٣٧٩ ولم يذكر القرافي.