للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

خمسة إِلا أربعة (إِلا ثلاثة) (١) إِلا درهمين إِلا درهمًا لزمه خمسة لأن الاستثناء من الإِثبات نفي، ومن النفي إِثبات، وطريق ذلك وشبهه أن تجمع الإِثبات وتجمع النفي ثم تسقط النفي من الإِثبات، فما بقي فهو الواجب، والأعداد المثبتة هنا ثلاثون والمنفية خمسة عشر (٢) وطريق (٣) معرفة المثبت والمنفي أن تنظر إِلى العدد الأول. فإِن كان شفعًا فالأشفاع مثبتة، والأوتار نافية، وإِن كان الأول وترًا كان الأمر بالعكس.

ثم في القاعدة مسائل (٤) نحتاج أن نذكر منها: ذكر القرافي (٥) أن الشيخ عز الدين قيل له: إِن الشافعية خالفوا قاعدتهم في أن الاستثناء من النفي إِثبات فيما إِذا قال: والله لا ألبس ثوبًا إِلا الكتان فقعد عريانًا لا يلزمه شيء فقال: سبب المخالفة أن


(١) ما بين القوسين أثبته لما يقتضيه ضرب المثال وهو ساقط في النسختين وانظر نص هذا المثال في الروضة جـ ٤ ص ٤٠٥ ومجموع العلائي لوحة ٤٤، والقواعد والفوائد الأصولة ص ٢٥٤، ٢٥٥ وأشباه السيوطي ص ٣٧٨.
(٢) هكذا في النسختين وصوابها خمسة وعشرون وذلك لما يقتضيه ضرب المثال فإِنه يقتضي ذلك بالحساب - اجمع الأعداد المنفية هنا بناء على ما قصده المؤلف - وراجع كذلك المصادر السابقة.
(٣) هذه إِحدى طريقين ذكرهما العلماء لمعرفة الواجب في هذا المثال وشبهه والطريق الأخرى هي: أن نلقي آخر الاستثناءات مما قبله ثم الباقي مما قبله وهكذا إِلى أن تصل إِلى العدد المستثنى منه أولًا، فما بقي فهو الجواب ففي مثالنا هذا نبدأ نستثنى الدرهم من الدرهمين يبقى واحد نستثنيه من الثلاثة تبقى اثنتان نستثنى الإِثنين من الأربعة تبقى اثنان وهكذا إِلى العدد الأول انظر تفصيل هذا الموضوع في قواعد ابن اللحام الأصولية ص ٢٥٤/ ٢٥٦.
(٤) انظر بعضها مخرج على هذه القاعدة في التمهيد ص ٣٨٧/ ٣٩١ ونهاية السول جـ ٢ ص ٩١، والإِبهاج جـ ٢ ص ٩٤.
(٥) انظر الفروق ج ٢ ص ٩٣ له وقد أورد القرافي هذا المثال وبين مذهب الشافعية ولم يذكر عز الدين ابن عبد السلام. وأورد هذا المثال منسوبًا للقرافي والشيخ ابن عبد السلام، الشربيني في تقريراته على حاشية البناني ج ٢ ص ١٥. وذكره السيوطي في أشباهه ص ٣٧٩ ولم يذكر القرافي.

<<  <  ج: ص:  >  >>