للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأيمان تتبع المنقولات (١) دون الأوضاع اللغوية وقد انتقلت إِلا في الاستثناء في الحلف إِلى معنى الصفة مثل سوى وغير فيصير معنى حلفه والله لا لبست ثوبًا غير الكتان، فلا يكون الكتان محلوفًا عليه فلا يضر تركه ولا لبسه.

قلت: وفي المسألة وجهان ذكرهما الرافعي في الإِيلاء فيما إِذا قال: والله لا أجامعُك في السنة إِلا مرة فمضت السنة ولم يجامعها أصلًا.

قال (٢) حكى وجهين: أحدهما تلزمه الكفارة؛ لأن الاستثناء من النفي إِثبات فمقتضى يمين أنه يجامع مرة ولم يفعل فيحنث.

والثاني لا؛ لأن تلزمه الكفارة؛ لأن المقصود باليمين أن لا يزيد على الواحدة؛ لأن العرف جعل إِلا بمعنى غير وصحح في الروضة (٣) الثاني.

ومنها (٤) إِذا قال: ليس على عشرة إِلا خمسة، فهل يلزمه خمسة أو لا يلزمه شيء؟، وجهان أصحهما الثاني، وماخذ الصحيح ليس هذا. وإِنما هو أن النفي الأول


(١) أى المنقولات العرفية راجع المصادر السابقة.
(٢) هكذا النص في النسختين ولا يخفى ما فيه ولعل الأولى لاستقامته لفظًا ومعنى أحد أمرين إِما حذف لفظ "قال" ليصبح النص: "حكى وجهين، ويكون فاعل حكى ضمير مستتر عائد على الرافعي، أو إِضافة لفظ بعد حكى ليكون فاعلًا له وهو الأولى، والحاكي هنا هو "ابن كج" وعليه يكون النص: قال والفاعل ضمير عائد على الرافعي "حكى ابن كج وجهين" انظر أصل النص في الروضة ج ٨ ص ٢٤٢، ومجموع العلائي لوحة ٤٤، وراجع أشباه السيوطي ص ٣٧٩ فقد نقل مؤلفوا هذه الكتب أن الحاكي للوجهين هو "ابن كج" والله سبحانه أعلم.
(٣) انظر ج ٨ ص ٢٤٢.
(٤) انظر هذا الفرع بنصه في روضة الطالبين جـ ٤ ص ٤٠٥، وبناء هذا الفرع على هذه القاعدة إِنما هو من جهة الوجه الأول القائل بأنه تلزمه خمسة.

<<  <  ج: ص:  >  >>