للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحكم الأمرين مختلف، كما إِذا عجز الحر عن بعض الرقبة في الكفارة (١) ينتقل إِلى البدل، ولو كان بعضه حراً لم يكن العجز بالرق (٢) كالعجز بالجميع، بل إِذا ملك بنصفه الحر مالاً لزمه أن يكفر به (٣).

ومنها: إِذا وجد العادمُ للماء ثلجاً أو بَرَدَاً لا يقدر على إِذابته، ففي وجوب استعماله في مسح الرأس وتيممه عن باقي الأعضاء طريقان:

أظهرهما: القطع بعدم وجوبه؛ لأن الترتيب واجب، ولا يمكن استعماله في الرأس قبل التيمم، ولا يمكن التيمم مع وجود ما يجب استعماله.

والطريق الثاني: أنه على القولين، فإِن قلنا: بوجوب استعماله، تيمم مرتين (٤). ويندفع المحذور (٥). ورجح هذا النووى فى شرح المهذب (٦). وفيه نظر.


(١) أي الكفارة المرتبة، التي أول ما يجب فيها العتق، مثل كفارة الظهار. فالعتق فيها هو الأصل، والعجز ببعضه عجز ببعض الأصل، فتشبه هذ الصورة صورة الإنسان القادر على استعمال الماء ولكنه لم يجد إِلا بعض ما يكفيه.
(٢) أي في بعضه الآخر الرقيق.
(٣) وهذ الصورة تشبه صورة الإنسان الذي بجسده جرح يمنعه من استعمال الماء في بعض أعضاء الطهارة مع وجوده لما يكفيه من الماء.
(٤) قال النووي: "فإِذا قلنا يجب استعماله تيمم على الوجه واليدين تيممًا واحدًا، ثم مسح به الرأس، ثم تيمم على الرجلين للترتيب، ولا يؤثر هذا الماء في صحة التيمم للوجه واليدين لأنه لا يجب استعماله فيهما، فوجوده بالنسبة إِليهما كالعدم" المجموع (٢/ ٢٧٣).
(٥) أي المذكور في الطريق الأول. وذلك المحذور يشمل أمرين.
أولهما: عدم الترتيب. ثانيهما: التيمم مع وجود ما يجب استعماله. واندفاع الأمرين يظهر بما نقلته عن النووي آنفاً.
(٦) حيث قال: "وهذا الطريق أقوى في الدليل؛ لأنه واجد" المجموع شرح المهذب (٢/ ٢٧٣): ومعنى واجد: أنه واجد بعض ما يستعمله في أحد أعضاء الوضوء، وهو الثلج.

<<  <  ج: ص:  >  >>