للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويتفرع على القولين (١) تجدد الشفعة فيه ثانيًا، إذا قيل: إِنه بيع. دون الإِقالة. وكذا خيار المجلس ونحوه.

وأما (٢) إذا قلنا: إنه صريح في بابه، ولم يجد نفاذًا في موضوعه (٣). فهو جار (٤) في غالب مواضع الكنايات، كقوله لزوجته: أنت حرة، أو اعتقك، إذا نوى به الطلاق. ولأمته: أنت طالق، أو طلقتك؛ ونوى العتق. فإِنه (٥) ينفذ في جميع ذلك.

وقالوا فيما إذا قال لأمته: أنت علي كظهر أمي. ونوى العتق في وجه: إِنها لا تعتق بذلك؛ لأن هذا اللفظ لما لم يزل الملك (٦) لم يصلح كناية في العتق. ولكن الصحيح نفوذه به؛ لأن الظهار لا ينفذ في الأمة فيصح جعله كناية في العتق. بخلاف لفظ الطلاق أو الظهار في الزوجة إِن (٧) نوى بكل منهما الآخر، فإِنه لا يصح جعله فيه كناية؛ لأنه صريح في بابه ويجد نفاذًا في موضوعه فلا يستعمل في الآخر.


(١) يعني: الواردين في الإِقالة، أهي بيع أم فسخ؟
هذا: وقد ذكر النووي الخلاف في ذلك، كما ذكر عددًا من المسائل المتفرعة عليه، وذلك في الروضة (٣/ ٤٩٣).
(٢) يظهر أن المؤلف يقصد بما بعد أمّا الشطر الثاني من الكلام المتقدم الذي ذكره بقوله: "ثم قال الأصحاب إِذا كان اللفظ صريحًا في بابه" إِلى قوله "كان كناية في غيره".
أما العلائي فقد صرح بذلك فقال: "وأما الطرف الثاني فهو جار في غالب مواضع الكنايات" المجموع المذهب: ورقة (٦٢/ ب).
(٣) من تمام مقول القول أن نضع هنا العبارة التالية: - "فيكون كناية في غيره".
(٤) أي المقول المتقدم.
(٥) أي المنوى.
(٦) يظهر أن معنى الملك هنا (الزوجية).
(٧) ورد هذا اللفظ في المخطوطة هكذا (إِنه)، والصواب ما أثبته.

<<  <  ج: ص:  >  >>