هذا: وقد ذكر النووي الخلاف في ذلك، كما ذكر عددًا من المسائل المتفرعة عليه، وذلك في الروضة (٣/ ٤٩٣). (٢) يظهر أن المؤلف يقصد بما بعد أمّا الشطر الثاني من الكلام المتقدم الذي ذكره بقوله: "ثم قال الأصحاب إِذا كان اللفظ صريحًا في بابه" إِلى قوله "كان كناية في غيره". أما العلائي فقد صرح بذلك فقال: "وأما الطرف الثاني فهو جار في غالب مواضع الكنايات" المجموع المذهب: ورقة (٦٢/ ب). (٣) من تمام مقول القول أن نضع هنا العبارة التالية: - "فيكون كناية في غيره". (٤) أي المقول المتقدم. (٥) أي المنوى. (٦) يظهر أن معنى الملك هنا (الزوجية). (٧) ورد هذا اللفظ في المخطوطة هكذا (إِنه)، والصواب ما أثبته.