ولكن يخالفه قول ابن سريج الوارد في كتاب الودائع له، ونص ما فيه: - "ولو أحال رجلٌ على رجل بمائة درهم، وضمنها له، ثم اختلفا، فقال المحيل: أنت وكيلي فيها. وقال المحتال: بل أحلتني بما لي عليك. وتصادقا على الحوالة والضمان؛ فالقول قول المحيل، والمحتال مُدِّعٍ". الودائع لمنصوص الشرائع: ورقة (٧٥/ أ). (٢) ليس هذا نص كلام المزني، ولكن نصه هو: - " ... فالقول قول المحيل، والمحتال مدع" مختصر المزني (١٠٧). (٣) بين النووى معنى الإقالة بقوله: - "وهي أن يقول المتبايعان: تقايلنا وتفاسخنا، أو يقول أحدهما: أقلتك فيقول الآخر قبلت، وما أشبهه" روضة الطالبين (٣/ ٤٩٣). (٤) الإِشكال المتقدم هو ما ذكره المؤلف بقوله: - "وقال المزني وساعده أكثر الأصحاب: يقبل، لأنه أعرف بنيته، وهذا مشكل لأن مثله يرد في كل صريح ادعى مطلقه خلاف ظاهره". ووجه الإِشكال هنا: هو أنه قد جُعِلَ البيعُ كنايةً في الإقالة، مع أن البيع صريح في بابه وقد وجد نفاذًا في موضوعه، وهذا مخالف لما تقدم من أنه: إِذا كان اللفظ صريحًا في بابه، ووجد نفاذًا في موضوعه، فلا يكون كناية في غيره.