للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= ورابعها:
أعمال القلوب المتعدية كالكبر والحسد والغل للمؤمنين وانتقاصهم لغير سبب ديني مما يستقر في القلب ويدوم. وهو لاحق بالقسم الذى قبله.
وخامسها:
أعمال البدن القاصرة، وقد ورد في الحديث - ولم يتقدم الإشارة إليه - أن الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر (١٦٧/ ب)، والمراد بذلك التقديم والإخراج عن وقتها لغير معني الجمع الجائز، فيدخل فيه منع الزكاة والفطر في رمضان ونحو ذلك، ونص في هذا القسم على الإِلحاد في الحرم، فيلتحق به إِخافة المدينة الشريفة والإلحاد فيها، والكذب على النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه إِلحاد في الدين، ويدخل في ترك الصلاة - أيضًا - الإخلال بشروطها من الطهارة وستر العورة، وإليه الإشارة في الحديث بعدم التنزه من البول. ويلحق به مخامرة النجاسات كلها.
وسادسها:
الأعمال الظاهرة المتعدية، وقد نمن منها على النميمة والسحر ونكث الصفقة والتولي يوم الزحف لأن ضرره متعد، والقذف والاستطالة في عرض المسلم، فيلحق بها الغيبة لما تؤدِّي إِليه من التقاطع وكذلك كل قول يؤذى المسلم في عرضه، وقد قرن النبي - صلى الله عليه وسلم - بين الدماء والأموال والأعراض في الحديث، ويدخل الدلالة على عورة المسلمين للعدو كما تقدم من كلام الشيخ عز الدين وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع المقدرة والتعيين أو عند إِطباق الجميع لما في ذلك من تضييع أركان الدين.
وأما مصلحة النفوس:
فقد نص فيها على القتل بفير حق، فيلحق به الجناية على الأطراف كذلك.
ومصلحة العقول:
نص فيها على شرب الخمر، فيلحق به تناول كل ما يسكر أو يزيل العقل لغير ضرورة على ما تقدم، وأكل الميتة ولحم الخنزيز وعائر النجاسات من غير ضرورة؛ لأن الخمر مشتملة على وصفين: النجاسة وإزالة العقل.
وأما مصلحة الأنساب: فنحرفيها على الزنى، ويلتحق به اللواط ووطء المرأة في الموضع =

<<  <  ج: ص:  >  >>