للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أصحهما: الحل، عملاً بالقاعدة، وهي: أن الأصل بعد البعثة في المنافع الإباحة. قال الإمام (١): "وإليه ميل الشافعي". والثاني يحرم؛ لأن الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع التحريم فيستصحب. وهو ضعيف.

ومن القواعد المترتبة أيضًا: القول بالبراءة الأصلية، واستصحاب حكم النفي في كل دليل مشكوك فيه، حتى يدل دليل على الوجوب، كما في تعميم مسح الرأس في الوضوء.

والفرق بين البراءة الأصلية والاستصحاب المتقدم في القاعدة الأولى: (٢) أن البراءة تكون في العدم الأصلي، والاستصحاب يكون في الطارئ ثبوتًا كان أو عدمًا (٣). والله أعلم.

* * *


(١) نقل النووى قول الإمام في: الروضة (٣/ ٢٧٦).
(٢) نهاية الورقة رقم (٣٣).
والاستصحاب المتقدم في القاعدة الأولى ذكره المؤلف في عدة مواضع منها: قوله: - "لو أحرم بالصلاة في آخر وقت الجمعة، ونوى الجمعة إن كان وقتها باقيًا وإلا فالظهر، فبان بقاء الوقت، ففي صحة الجمعة وجهان، وجه الجواز: اعتضاد نيته باستصحاب الوقت، كليلة الثلاثين من رمضان". ورقة (١٠ / ب). وقوله: - "اعلم أنه لا شك أن النية لا يشترط استحضارها دائمًا فيما هي شرط فيه؛ لتعذر ذلك، فاكتفى الشارع - صلى الله عليه وسلم - باستصحابها مع عدم المنافي لها وتكون حكمية" ورقة (١٠ / ب).
(٣) مثال الاستصحاب في الطارئ الثبوتي: إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث، فإِنه يعتبر طاهرًا، استصحابًا ليقين الطهارة. والطهارة أمر طارئ ثبوتي.
ومثال الاستصحاب في الطارئ العدمي: إذا تيقن عدم الطهارة وشك في الطهارة، فإنه يعتبر غير متطهر، استصحابًا ليقين عدم الطهارة. وعدم الطهارة أمر طارئ عدمي.

<<  <  ج: ص:  >  >>