(٢) ولتعلق النهي بمتعدد صور أخرى عند الأصوليين فلا يخلو إِما أن يكون النهي عن أمور متعددة في حال اجتماعها فلا يخالف المكلف النهي في هذه الحالة إِلا بالجمع بينها كالنهي عن الجمع بين الأختين، والمرأة وعمتها، وإما أن يكون نهيًا عن أمور متعددة في حال الانفراد كنهيه عليه الصلاة والسلام عن خلع إِحدى النعلين وترك الأخرى. راجع في هذا الموضوع جمع الجوامع ج ١ ص ٣٩٢ مع حاشيته البناني، وشرح الكوكب المنير ص ٣ ص ٩٨، ٩٩، والتبصرة ص ١٠٤ والمعتمد ج ١ ص ١٨٢/ ١٨٣. (٣) أي بآخر جزء من المأمور به في المثال وهو لفظ العشرة وقد حكى الآمدى في هذا القسم الاتفاق. راجع إِحكامه ص ٣ ص ١٣٦. (٤) راجع تفاصيل كلام الأصوليين في هذا المثال وما شابهه في الإحكام للآمدى ج ٣ ص ١٣٥. والمحصول ج ٢ ص، ٢٢. والمعتمد ج ١ ص ١٥٧. (٥) الماهية تطلق ويراد بها متعلق الشيء غالبًا، وتطلق ويراد بها حقيقة الشيء وهو المراد هنا. انظر تعريفات الجرحاني باب الميم ص ٢٠٥ وجامع العلوم ص ٧ ص ١٩٠. (٦) كخصال كفارة اليمين، وهذا القسم مضروب على مذهب الأشاعرة والفقهاء أما المعتزلة فلا يوجد عندهم هذا القسم لأنهم يقولون في هذه الحالة إِن الجميع واجب على جهة التخيير راجع تفصيل ذلك في البرهان ج ١ ص ٢٦٨ وما بعدها، والمعتمد ج ١ ص ٨٤ وما بعدها والإِحكام ج ١ ص ٧٦/ ٧٧. وانظر في الفروع المترتبة على خلاف الأصوليين في أن الأمر إِذا تعلق بمطلق هل يتناول جميعه على سبيل البدل أو يتناول فردًا من أفراده لا بعينه؟. القواعد والفوائد الأصولية ص ٦٥/ ٦٩ ومفتاح الوصول للتلمساني ص ٣٠/ ٣١.