للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى الله تعالى الطلاق" (١). كذا حكاه النووى في شرح مسلم (٢) عن الأصحاب ومحمد (٣) من الحرام طلاق من قسم لزوجاته وطلق أحداهن قبل توفية حقها. والله أعلم.

* * *


(١) هذا الحديث بهذا اللفظ أخرجه أبو داود في سننه كتاب الطلاق رقم ٧ باب كراهية الطلاق رقم ٣ بسنده عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق" حديث رقم ٢١٧٨. قال الحافظ المنذرى: والمشهور فيه أنه مرسل وهو غريب، راجع سنن أبي داود جـ ٢ ص ٦٣١/ ٦٣٢ وأخرجه بهذا اللفظ أيضًا ابن ماجه في سننه كتاب الطلاق رقم ١٠ باب رقم ١ حديث رقم ٢٠١٨ وأخرج أبو داود في سننه أيضًا هذا الحديث بلفظ "ما أحل الله شيئًا أبغض إليه من الطلاق" حديث رقم ٢١٧٧ وقال الخطابي في معالم السنن جـ ٣ ص ٢٣٠ - ٢٣١ في هذا الحديث: المشهور في هذا أنه مرسل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وليس فيه ابن عمر وأخرجه الحاكم في المستدرك جـ ٢ ص ١٩٦ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بلفظ، قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: - "ما أحل الله شيئًا أبغض إليه من الطلاق" قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين وقال الذهبي في التخليص بذيل المستدرك: صحيح على شرط مسلم.
(٢) انظر جـ ١٠ ص ٦١ - ٦٢.
(٣) راجع شرح النووى على صحيح مسلم جـ ١٠ ص ٦٢، وهذه هي الصورة الثالثة من الطلاق الحرام عند النووى.

<<  <  ج: ص:  >  >>