للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعد ضرب القاضي المدة والرفع إليه، وفي الإِعسار بالمهر والنفقة الأصح أنه لا يفسخ إلا الحاكم أو يأذن لها، وأما عند إنكاح الوليين حيث يقال بالفسخ فالأصح أن الحاكم ينشئ. وأما الحكمان فالأصح أنهما وكيلان فحيث وقع فراق يكون بطريق النيابة.

ومنها ما لا يحتاج إِلى إِنشاء فسخ لا من الحاكم ولا من أحد الزوجين وهو فرقة اللعان وإسلام أحد الزوجين وردته والوطء بشبهة في المصاهرة وما في معنى الوطء إذا ألحق به، والرضاع وتمجس الكتابية أو الزوج الكتابي، وملك أحدهما الآخر والموت.

ومنها: كل ما يطلب من الزوج من هذه الفرق إِذا امتنع يقوم الحاكم مقامه إِلا اختيار إِحدى الأختين أو الزوجات، وكذا الإِيلاء على قول. والله أعلم.

وأعلم (١) أن الطلاق قد يكون واجبًا وحرامًا ومندوبا ومكروهًا أما الواجب فطلاق الحكمين إِذا انحصرت المصلحة فيه، وكذا المولي إذا امتنع عن الفيئة أو الطلاق وأضرَ وجب على الحاكم أن يطلق (عليه) (٢) على أحد الوجهين، ومثال الطلاق الحرام طلاق البدعة ومثال المندوب طلاق من خاف أن لا يقيم حدود الله تعالى في الزوجية أو من وجد ريبة يخاف منها على الفراش.

وأما المكروه (٣) فما سوى ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: "أبغض الحلال


(١) راجع نص هذا الموضوع في شرح النووى على صحيح مسلم جـ ١٠ ص ٦١ - ٦٢. ومجموع العلائي لوحة ١٩٢.
(٢) أثبتها لما يقتضيه السياق وانظر هذا النص في مجموع العلائي لوحة ١٩٢.
(٣) نص ما في شرح النووى على صحيح مسلم الإحالة السابقة: .. "وأما المكروه فإنه يكون الحال بينهما مستقيماً فيطلق بلا سبب وعليه يحمل حديث: "أبغض الحلال إلى الله الطلاق".

<<  <  ج: ص:  >  >>