للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واحدة لزمه شاتان.

السابع (١) إِذا اشتري سلعة للتجارة بمائتي درهم ومر عليها أحد عشر شهرًا وهي تساوي ذلك ثم زاد قيمتها في الشهر الأخير إِلي ثلاثمائة درهم زكاها بزياداتها، فإِن باعها قبل الحول ونض (٢) ثمنها زكي الأصل بحوله والزيادة بحولها. والله أعلم.

واعلم أنّ المبادلة (٣) توجب استئناف الحول إِلا في موضعين: أحدهما في التجارة إِذا بادل سلعة التجارة بمثلها، أو اشترى بعين النصاب من النقدين سلعة للتجارة، أو باع سلعة التجارة بنصاب من النقدين. الثاني: في الصرف إِذا بادل أحد النقدين بالآخر علي الصحيح وقال ابن سريح يستأنف الحول في المأخوذ والله أعلم.

واعلم أنه لا (٤) تجتمع الزكاتان في عين واحدة إِلا في ثلاث مسائل:

إِحداها: العبد المسلم للتجارة تجب فيه زكاة التجارة وزكاة الفطر.

الثانية: من له نصاب وعليه دين مسلم تجب عليه الزكاة علي أحد القولين، وعلي صاحب الدين زكاته.

الثالثة: واجد اللقطة إِذا تملكها بعد التعريف (٥) وهي نصاب تجب عليه زكاتها إِذا


(١) راجع هذا الفرع مفصلًا في المهذب وشرحه المجموع جـ ٦ ص ٥٧ - ٥٨.
(٢) النض أصله الخروج والحصول: "يقال نض الماء إذا خرج، ونض المال حصل وتعجل وهو المراد هنا، ويطلق الناض علي الدراهم والدنانير. راجع معني النض" مفصلًا في المصباح المنير جـ ٢ ص ٢٧٩ /- ٢٨٠. والنظم الستعذب بحاشية المهذب جـ ١ ص ١٦٠ - ١٦١.
(٣) راجع هذا الموضوع في المصادر السابقة في هامش (٢) من ص ٩٦/ ٤ وانظر كذلك المجموع شرح المهذب جـ ٥ ص ٣٦١.
(٤) راجع هذا الموضوع في المصادر السابقة في هامش (٢) من ٩٦/ ٤ كذلك.
(٥) نهاية لوحة ١٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>