للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حق سراية العتق مع الديون ففيه الأقوال والمختار تقديم سراة العتق.

ومنها إِذا (١) وجد المضطر ميتة وطعام الغير، والأصح أنه يأكل الميتة ومنها: في (٢) وجوب الحكم بين أهل الذمة إِذا ترافعوا إِلينا (٣) قولان أصحهما الوجوب وفي محلهما طرق: أحدهما في (٤) حق الله تعالى، أما حق العباد فيجب قطعًا والأظهر إِنهما في الجميع.

ومنها: (٥) إِذا أصدقها صيدًا ثم طلقها وهو محرم قبل الدخول، وفرعنا على الأصح أنه يدخل النصف في ملكه قهرًا (٦) كالإِرث، ففي عود النصف وجهان أصحهما أنه يعود ويزول الملك فيه على الصحيح.


(١) انظر تفاصيل هذا الفرع في البسيط للغزالي لوحة ٢٠ مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ٢٢٣ والمجموع شرح المهذب جـ ٩ ص ٤٨. وفيه عند فقهاء الشافعية ثلاثة أوجه ما ذكره المؤلف أحدهما، والثاني: يأكل طعام الغير.
والثالث: يتخير بينهما لتقابل الحقين.
(٢) لفظ "في" فوق السطر، راجع سطر ٩ من أعلى صفحة (أ) لوحة ١٢٣ وفي الثانية كتب في السطر.
(٣) انظر هذا الفرع مفصلًا في المهذب جـ ٢ ص ٢٥٦. والتنبيه ص ٣٩٦. وروضة الطالبين جـ ١٠ ص ٣٢٨.
(٤) في الأصل أحدها والمثبت من الثانية وانظر المهذب جـ ٢ ص ٢٥٦. وروضة الطالبين جـ ١٠ ص ٣٢٨. وقواعد العلائي لوحة ١١٢ صفحة (أ) وبالجملة فهي ثلاثة طرق: ذكر المؤلف منها طرقين,.
والثالث: أن محل القولين حقوق العباد، أما حق الله تعالى فيجب الحكم فيه قطعًا والله أعلم.
(٥) انضر هذا الفرع في روضة الطالبين جـ ٧ ص ٣١٣/ ٣١٤. وقواعد العلائي لوحة ١١٢ صفحة (أ) ومغني المحتاج برقم ص ٢٤٠.
(٦) أي أنه يدخل في ملكه دون اختياره كالإِرث.

<<  <  ج: ص:  >  >>