(٢) كصلاة المريض العاجز عن القيام. (٣) انظر تفاصيل هذا الفرع في المهذب جـ ١ ص ١٧٨٥ وشرحه جـ ٦ ص ٢٣٠ وما بعدها. (٤) والقولان اللذان سكت المؤلف هنا عن ذكرهما، هما: الأول: - يقدم دين الآدمي، والثاني: - يستويان فيتوزع عليهما بنسبتهما. راجع المصادر السابقة. (٥) هذا جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصوم باب من مات وعليه صوم عن ابن عباس بسنده موصولًا قال: "جاء رجل إِلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال يا رسول الله: إِن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟. قال نعم قال: فدين الله أحق أن يقضى". ومسلم في صحيحه كتاب الصوم رقم ١٣ باب ٢٧ عن ابن عباس أيضًا بسنده حديث رقم ١٥٥. بنفس لفظ البخاري. (٦) المراد بهم جماعة من الخراسانيين كما قال النووى في مجموعه جـ ٦ ص ٢٣٢ وانظر أيضًا روضة الطالبين جـ ١٠ ص ٢٥ والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٣٦٢. (٧) راجع المصادر الواردة في هامش رقم (٣). (٨) يريد الأقوال الواردة في مسألة اجتماع الزكاة ودين الآدمي وذلك لاتفاق المسألتين في أن في كل منهما اجتماع حق الله وحق الآدمي. وانظر ما يتعلق بهذه المسألة في المهذب جـ ١ ص ١٩٩. وشرحه جـ ٧ ص ١١٠. وانظر هامش (٤).