للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكذا الفطر بالمرض في رمضان والجمع بين الصلاتين فيه على وجه اختاره النووي (١) إِلى غير ذلك (٢).

وأما الثالث: وهو ما اختلف فيه ففيه صور منها: إذا مات (٣) وعليه زكاة ودين آدمي ففيه ثلاثة (٤) أقوال أصحها نُقدَّم الزكاة لقوله عليه الصلاة والسلام: "فدين الله أحق أن يقض" (٥) وقال بعض (٦) الأصحاب الزكاة المتعلقة بالعين تقدم قطعًا، وإِنما الخلاف في الزكاة في الذمة كما إذا بلغت النصاب بعد الحول والإِمكان ثم مات المالك، وكذا الكفارات مع ديون الآدمي (٧) ومنها: إِذا اجتمع عليه حجة الإِسلام وديون الآدمي بعد موته، وفيها الأقوال (٨) والأصح كما تقدم وكذا إِذا اجتمع عليه


(١) انظر المجموع جـ ٤ ص ٣٨٣ وهو اختيار الخطابي من فقهاء الشافعية، أيضًا انظر معالم السنن جـ ١ ص ٢٦٥، وانظر أيضًا الشرح الكبير جـ ٤ ص ٤٨١.
(٢) كصلاة المريض العاجز عن القيام.
(٣) انظر تفاصيل هذا الفرع في المهذب جـ ١ ص ١٧٨٥ وشرحه جـ ٦ ص ٢٣٠ وما بعدها.
(٤) والقولان اللذان سكت المؤلف هنا عن ذكرهما، هما: الأول: - يقدم دين الآدمي، والثاني: - يستويان فيتوزع عليهما بنسبتهما. راجع المصادر السابقة.
(٥) هذا جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصوم باب من مات وعليه صوم عن ابن عباس بسنده موصولًا قال: "جاء رجل إِلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال يا رسول الله: إِن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟. قال نعم قال: فدين الله أحق أن يقضى". ومسلم في صحيحه كتاب الصوم رقم ١٣ باب ٢٧ عن ابن عباس أيضًا بسنده حديث رقم ١٥٥. بنفس لفظ البخاري.
(٦) المراد بهم جماعة من الخراسانيين كما قال النووى في مجموعه جـ ٦ ص ٢٣٢ وانظر أيضًا روضة الطالبين جـ ١٠ ص ٢٥ والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٣٦٢.
(٧) راجع المصادر الواردة في هامش رقم (٣).
(٨) يريد الأقوال الواردة في مسألة اجتماع الزكاة ودين الآدمي وذلك لاتفاق المسألتين في أن في كل منهما اجتماع حق الله وحق الآدمي. وانظر ما يتعلق بهذه المسألة في المهذب جـ ١ ص ١٩٩. وشرحه جـ ٧ ص ١١٠. وانظر هامش (٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>