(٢) كالخوف على نفسه أو ماله إذا حال بينه وبين المال سبع أو عدو. وانظر الأعذار المبيحة للتيمم مع وجود الماء مفصلة في المجموع جـ ٢ ص ٤٢٢ وما بعدها، والشرح الكبير جـ ٢ ص ٣٩٣ وما بعدها. (٣) كالعمى والعرج والمرض. راجع مسائل الأعمى لوحة ٩٤. وقد عدها بعض فقهاء الشافعية فأوصلها أربعين عذرًا. راجعها مفصلة في الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٤٣٩. (٤) انظر في هذا الفرع المهذب جـ ١ ص ١٧٥. وروضة الطالبين جـ ١٠ صـ ٨١. (٥) كسقوط الجمعة، وجواز التنفل على الراحلة إِلى غير القبلة والتيمم. راجع الشرح الكبير جـ ٤ ص ٤٧٣/ ٤٧٤. (٦) انظر تفاصيل هذا الفرع في المهذب جـ ١ ص ٢٣٣ وما بعدها وشرحه جـ ٨ ص ٢٩٣، ٣٠٨ وما بعدها. والشرح الكبير جـ ٨ ص ٣/ ١٩. وما بعدها. (٧) نهاية لوحة ١٢٢. (٨) وهناك وجه آخر وهو أنه لا يجوز التحلل بالمرض وإن شرط. أما إذا لم يشترط الحاج التحلل بالمرض، فلا يجوز أن يتحلل به قولًا واحدًا عند فقهاء الشافعية. راجع تفاصيل هذا الموضوع في المهذب جـ ١ ص ٢٣٥. وشرحه المجموع جـ ٨ ص ٣١٠/ ٣١١.