للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحصول الشين (١) ونحو ذلك (٢) وكذا الأعذار (٣) المجوزة لترك الجمعية والجماعات والجهاد. ومنها إِذا اجتمع عليه قتل قصاص وقتل في الردة يقدم قتل القصاص (٤). ومنها: رخص السفر كلها من القصر والجمع والفطر وتطويل مدة المسح وغيرها (٥).

ومنها: لبس الحرير عند الحكة والتداوي بالنجاسات غير الخمر ونحوه. ومنها (٦): جواز التحلل بإِحصار العدو (٧) والغريم، وكذا بالمرض على الصحيح (٨) إِذا شرطه


(١) قال ابن دريد في جمهرة اللغة: "الشين ضد الزين، يقال: شأنه يشنه شينَا فهو شائن، والمفعول مشين اهـ. من جمهرة اللغة جـ ٣ ص ٧٣. الطبعة الأولى. وفي القاموس جـ ٢ ص ٢٤١.: شأنه يشينه ضد زانه" اهـ وفي لسان العرب جـ ٢ ص ٣٩٧ الشين معروف خلاف الزين، ثم قال نقلًا عن الأزهري "تقول العرب وجه فلان شين أي قبيح، وعند الفراء: أن الشين هو العيب" اهـ.
(٢) كالخوف على نفسه أو ماله إذا حال بينه وبين المال سبع أو عدو. وانظر الأعذار المبيحة للتيمم مع وجود الماء مفصلة في المجموع جـ ٢ ص ٤٢٢ وما بعدها، والشرح الكبير جـ ٢ ص ٣٩٣ وما بعدها.
(٣) كالعمى والعرج والمرض. راجع مسائل الأعمى لوحة ٩٤. وقد عدها بعض فقهاء الشافعية فأوصلها أربعين عذرًا. راجعها مفصلة في الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٤٣٩.
(٤) انظر في هذا الفرع المهذب جـ ١ ص ١٧٥. وروضة الطالبين جـ ١٠ صـ ٨١.
(٥) كسقوط الجمعة، وجواز التنفل على الراحلة إِلى غير القبلة والتيمم. راجع الشرح الكبير جـ ٤ ص ٤٧٣/ ٤٧٤.
(٦) انظر تفاصيل هذا الفرع في المهذب جـ ١ ص ٢٣٣ وما بعدها وشرحه جـ ٨ ص ٢٩٣، ٣٠٨ وما بعدها. والشرح الكبير جـ ٨ ص ٣/ ١٩. وما بعدها.
(٧) نهاية لوحة ١٢٢.
(٨) وهناك وجه آخر وهو أنه لا يجوز التحلل بالمرض وإن شرط. أما إذا لم يشترط الحاج التحلل بالمرض، فلا يجوز أن يتحلل به قولًا واحدًا عند فقهاء الشافعية. راجع تفاصيل هذا الموضوع في المهذب جـ ١ ص ٢٣٥. وشرحه المجموع جـ ٨ ص ٣١٠/ ٣١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>