للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الغسل عند كل صلاة. وكذا حد الزنا فإِن الغالب فيه حق الله تعالى (١) وكذا قتل المرتد (٢) والمحارب والقطع بالسرقة وحد الخمر وغيره مما قُدَّم فيه حق الله على حق الآدمي.

وأما الثاني: وهو ما قطع فيه بتقديم حق العباد، رفقًا بهم ففيه صور منها:

جواز التلفظ بكلمة الكفر عند الإِكراه (٣) وكذا كل (٤) ما يسقط أثره الإِكراه (٥) ومنها الأعذار المجوزة للتيمم مع وجود الماء كالخوف من المرضى وزيادة الضني (٦)


= عشر يومًا. على خلاف في الفقه الشافعي. راجع في هذا الموضع الشرح الكبير جـ ٢ ص ٤٩٦ - ٤٩٧. والمجموع جـ ٢ ص ٤٤٧ - ٤٤٨.
(١) انظر في هذا الفرع المهذب جـ ٢ ص ٢٦٩ وروضة الطالبين جـ ١٠ ص ٩٥. والمنهاج وشرحه مغني المحتاج جـ ٤ ص ١٥٠.
(٢) انظر ما يتعلق بهذا الفرع في روضة الطالبين جـ ١٠ ص ٧٥. ومغنى المحتاج جـ ٤ ص ١٤٠ وكون قتل المرتد الغالب فيه حق الله تعالى لأن المرتد بارتداده قد جنى من جهتين، من جهة الله تعالى، ومن جهة جماعة المسلمين؛ لكن حق الله تعالى هو الغالب والله أعلم.
(٣) انظر هذا الفرع في التنبيه ص ٢٨٦ والمهذب جـ ٢ ص ٢٢ وروضة الطالبين جـ ٩ ص ١٤٢.
(٤) كشرب الخمر والزنا والقذف والسرقة وإِتلاف مال الغير، على تفصيل وخلاف في بعض هذه المذكورات. وانظر ما يسقط الإِكراه أثره في روضة الطالبين جـ ٩ ص ١٤٢/ ١٤٣ وانظر كذلك التبنبيه ص ٣٠١/ ٣٠٣/ ٣٠٦. والمهذب جـ ٢ ص ٢٦٧/ ٢٧٢/ ٢٧٧.
(٥) لعل في هذا الأسلوب تجاوز لقواعد العربية، إِذ أن الأصل تقدم الفاعل وتأخر المفعول إِلا عند عدم اللبس.
(٦) الضنى: الضعف قال في القاموس جـ ٤ ص ٢٤٢ الطبعة الأولى: الضائن الضعيف والمسترخي البطن. اهـ وفي لسان العرب جـ ٢ ص ٥٥٣. مادة ضنا: الضني: السقيم الذي قد قال طال مرضه وثبت فيه، يقال: أضناه المرض: أي أثقله. والضني أيضًا المرض ويقال: ضَنِي الرجل، بالكسر يَضْني ضنىَ شديدًا إِذا كان به مرض مخامر وكلما ظن أنه قد برأ نكس.

<<  <  ج: ص:  >  >>