للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن القسم الثاني (١): إذا قتلت أم الولد سيدها فإنها تعتق ولم أر فيه خلافًا (٢) (و) (٣) لم يعتبر نقيض المقصود، وكان ذلك لأنه (٤) غاية لا يمكن إرقاقها ومن ذلك لو قتل رب الدين من عليه دين مؤجل قطع الجمهور بأن دينه يحل، ومنها: إذا باع الماشية قبل الحول فرارًا من الزكاة قطعوا بصحة البيع مع الكراهة، ومنها: لو أفطر متعديًا بالأكل ليجامع فإِنه لا تجب الكفارة، ومنها لو استلحق الولد المنفي باللعان بعد موته قالوا يقبل ويرئه ويأخذ ديته إن كان قتل، ولم يعتبروا طمع الإرث. ومنها: لو شربت دواء فحاضت لم يجب عليها قضاء الصلوات اتفاقًا.

القسم الثالث المختلف فيه، وفيه صور: - منها طلاق الفار في مرض موته ثلاثًا والجديد (٥) أنها لا ترث، والقديم ترث معاملة له بنقيض مقصوده. ومنها لو جبَّت ذكر زوجها فالأصح أنها لا تفسخ، وقيل لا للقاعدة (٦). ومنها: إذا هدم المستأجر الدار


(١) أى القسم الذى لم يعامل فيه بنقيض المقصود.
(٢) انظر هذه المسألة في المهذب جـ ١ ص ٤٥١، وروضة الطالبين جـ ٦ ص ١٠٧.
(٣) أثبتها لما يقتضيه السياق، وانظر مجموع العلائي لوحة ٦٩ صفحة (أ).
(٤) هكذ النص في النسختين، والذى في مجموع العلائي الإحالة السابقة ما نصه: "وكان ذلك لأنه لا غاية بعد موت السد لعتق أم الولد، ولا يمكن إرقاقها. ولعل أسلوب العلائي هنا أوضح وأوفى من أسلوب المؤلف. والمراد من النصين أنه لم توجد غاية أخرى لعتق أم الولد بعد موت سيدها حتى نأخرها إليها، ولم يكن أمامنا إلا العتق من حين موت السيد مقتولًا بيدها، أو الرق الأبدي لها -معاملة لها بنقيض المقصود- وجانب العتق أرجح لتشوف الشارع إليه. والله سبحانه أعلم.
(٥) انظر مختصر المزني ص ١٩٤/ ١٩٥. والأم جـ ٥ ص ٣٥٤. وانظر هذا الفرع مفصلًا في روضة الطالبين جـ ٨ ص ٧٢/ ٧٣.
(٦) أي المعاملة بنقيض المقصود "ويمكن أن توضح هذه الصورة: بأن الزوجة إذا قطعت ذكر زوجها من أجل أن تفسخ نكاحها منه، فأصبح مجبوب الذكر هل لها حق الفسخ لكونه مجبوبًا أو لبس لها حق الفسخ معاملة لها بنقيض قصدها؟

<<  <  ج: ص:  >  >>