(٢) انظر هذه المسألة في المهذب جـ ١ ص ٤٥١، وروضة الطالبين جـ ٦ ص ١٠٧. (٣) أثبتها لما يقتضيه السياق، وانظر مجموع العلائي لوحة ٦٩ صفحة (أ). (٤) هكذ النص في النسختين، والذى في مجموع العلائي الإحالة السابقة ما نصه: "وكان ذلك لأنه لا غاية بعد موت السد لعتق أم الولد، ولا يمكن إرقاقها. ولعل أسلوب العلائي هنا أوضح وأوفى من أسلوب المؤلف. والمراد من النصين أنه لم توجد غاية أخرى لعتق أم الولد بعد موت سيدها حتى نأخرها إليها، ولم يكن أمامنا إلا العتق من حين موت السيد مقتولًا بيدها، أو الرق الأبدي لها -معاملة لها بنقيض المقصود- وجانب العتق أرجح لتشوف الشارع إليه. والله سبحانه أعلم. (٥) انظر مختصر المزني ص ١٩٤/ ١٩٥. والأم جـ ٥ ص ٣٥٤. وانظر هذا الفرع مفصلًا في روضة الطالبين جـ ٨ ص ٧٢/ ٧٣. (٦) أي المعاملة بنقيض المقصود "ويمكن أن توضح هذه الصورة: بأن الزوجة إذا قطعت ذكر زوجها من أجل أن تفسخ نكاحها منه، فأصبح مجبوب الذكر هل لها حق الفسخ لكونه مجبوبًا أو لبس لها حق الفسخ معاملة لها بنقيض قصدها؟