للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المستأجرة فوجهان الأصح له الفسخ كما لو انهدمت. ومنها: (١) الوصية للقاتل وفيه أوجه الأصح صحتها، والثالث: إِن تقدمت الجراحة على الوصية صحت وإلا فلا.

ومنها تخليل الخمر بالنقل من الظل إِلى الشمس وعكسه. والأصح أنها تطهر وتحل قال الرافعي (٢): ويجري الوجهان فيما لو فتح رأسها ليصيبها الهواء استعجالًا للحموضة. ومنها: إِذا قتلت الحرة نفسها قبل الدخول نص الشافعي أنه لا يسقط شيء من المهر ونص (٣) أن سيد الأمة المزوجة إِذا قتلها قبل الدخول أنه يسقط مهرها (٤).

فمنهم من قرر النصين، ومنهم من نقل وخرج (٥) والأظهر في سيد الأمة يسقط المهر، وفي قتل الحرة نفسها وجوبه (٦). ولو قتلت الأمة نفسها ففي سقوط المهر وجهان (٧)، وكذا لو قتلت الحرة زوجها قبل الدخول ففي سقوط المهر وجهان.

ومنها: إِذا (٨) وثب لغير حاجة أو رمى نفسه عبثًا فانكسرت رجله فصلى قاعدًا


(١) انظر هذا الفرع في التنبيه ص ١٤٠ والمهذب جـ ١ ص ٤٥١، والوجيز جـ ١ ص ٢٦٩، روضة الطالبين جـ ٦ ص ١٠٧، ولفقهاء الشافعية فيه تفصيلات ذكر المؤلف منها وجهين، الأول: والثالث، والثاني سكت عنه لفهمه من إطلاق الوجه الأول: وهو عندهم عدم الصحة مطلقًا راجع المصادر السابقة.
(٢) انظر شرحه الكبير جـ ١٠ ص ٨٦، والوجهان أحدهما: الصحة والآخر عدم الصحة.
(٣) انظر مختصر المزني ص ١٦٧.
(٤) نهاية لوحة ١٠٥.
(٥) أي خرج قولين في الوضعين ومن هؤلاء أبو العباس بن سريج، وأبو القاسم الرافعي والإمام النووى راجع المهذب جـ ٢ ص ٥٨، والروضة ٧٠ ص ٢١٩.
(٦) وهو المذهب عند جمهور فقهاء الشافعية. راجع المصادر السابقة.
(٧) لم يفرق فقهاء الشافعية بين قتل الأمة نفسها وبين أن يقتلها سيدها في الحكم وقد نص على ذلك إمام مذهبهم في مختصر المزني ص ١٦٧.
(٨) انظر هذا الفرع في المجموع شرح المهذب جـ ٣ ص ٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>