للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهل يجب عليه قضاء تلك الصلوات؟. وجهان الأصح لا يجب، وقد مر (١) أنه إِذا زال عقله بذلك وجب عليه القضاء، والفرق أنه هنا أتى بالصلاة في الجملة بخلاف مسألة زوال العقل فإِنه لم يأت بشيء. وهذا هو الذي نص عليه الشافعي (٢) واتفق عليه الأصحاب.

ومنها لو شربت دواء لتلقي الجنين فألقته ونفست لم يلزمها قضاء أيام النفاس في الصلاة على الصحيح، ولم يطردوا الخلاف فيما إِذا (شربت دواء) (٣) لاستعجال الحيض وكان الفرق ما في إِلقاء الجنين من التحريم والتعدي.

ومنها: لو قتل المدبر سيده، فإِن جعلنا التدبير عتقًا بصفة فه كالمستولدة (٤) وإن جعلناه وصية فهو كالوصية للقاتل (٥). ومنها إِذا كان الزوج (٦) يكره زوجته فأساء عشرتها ومنعها حقها أو بعضه حتى ضجرت وافتدت بالخلع فإِنه ينفذ على الصحيح وقيل كالإكراه على الخلع فيبطل والله أعلم.


(١) راجع ص ٤/ ٢٤١.
(٢) راجع لأم جـ ١ ص ٧٠.
(٣) ما بين القوسين أثبته من قواعد العلائى مخطوط لوحة ٧٠ كما أن السياق يدل عليه.
(٤) فيعتق قولًا واحدًا عند فقهاء الشافعية كما سبق في مسألة المستولدة راجع ص ٢٤٢/ ٣.
(٥) فيكون في عتقه ثلاثة أوجه كما في الوصية للقاتل. راجع ص ٢٣٤/ ٣.
(٦) انظر في هذا الفرع المهذب جـ ٢ ص ٧١. وانظر أيضًا روضة الطالبين جـ ٧ ص ٣٧٤. والأم جـ ٥ ص ١٩٦، وقد جرى معظم فقهاء الشافعية وعلى رأسهم إمام مذهبهم على عدم التفرقة بين الحقوق، فجعلوا منع أي حق من حقوقها من أجل أن تفتدي منه بالمال إِكراهًا على الخلع وأبطلوه واعتبروا الطلاق رجعيًا، على أن هناك من فرق بينهم بين الحقوق فجعل منع بعضها إكراهًا على الخلع فأبطله وجعل منع بعضهم دون مرتبة بالإكراه فلم يمنع الخلع في مثل هذه الحالة، وهذا الاختلاف منهم واتفاقهم في أنه يكره، وأن الزوج يأثم بمثل هذا الفعل. راجع في ذلك مصادر المسألة. والله سبحانه أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>