للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قبل القبول لم يقم وارثه مقامه على المذهب المشهور (١).

وأما الخيار (٢) فاتفق (٣) الأصحاب على أن خيار العيب وخيار الشرط ينتقل إِلى الوارث، نعم في خيار الشرط وجه (٤) ونص (٥) فيما إِذا باع المكاتب ومات في المجلس أنه وجب البيع، وللأصحاب ثلاث طرق أصحها طرد قولين في المسألتين (٦) بالنقل والتخريج، وأصحهما ثبوت الخيار للسيد والوارث، والثانية: القطع بهذا القول، وتأويل نصه في المكاتب أن المراد أن البيع لا يبطل كما تبطل الكتابة، والثالثة: تقرير النصين، والفرق أن الوارث خليفة الميت دون السيد، والعبد (٧) المأذون كالمكاتب وكذا الوكيل (٨) بالشراء إذا مات في المجلس وقلنا بالصحيح أن الاعتبار بمجلس الوكيل، وحكم الجنون والإِغماء في ذلك حكم الموت والله أعلم.


(١) انظر الخلاف في هذا الفرع في المجموع جـ ٩ ص ٢٠٦ والشرح الكبير جـ ٨ ص ١٠٤ - ١٠٥.
(٢) انظر هذا النص في قواعد العلائي لوحة ١٢٧. وانظر المهذب ب اص ٢٥٩. وشرحه المجموع ب ٩ ص ٢٠٦ - ٢٠٨. والشرح الكبير جـ ٨ ص ٣٠٤ - ٣٠٥ وروضة الطالبين برقم ص ٤٣٩ - ٤٤٠.
(٣) انظر ذلك في المهذب جـ ١ ص ٢٥٩. وشرحه المجموع جـ ٩ ص ٢٠٦ والشرح الكبير جـ ٨ ص ٣٠٤.
(٤) يقضي بعدم إِرث خيار الشرط، وهو وجه ضعيف عند فقهاء الشافعية راجع المصادر السابقة.
(٥) انظر ذلك في المختصر ص ٣٢٧. ويظهر من نص المؤلف هذا أن هناك سقطًا وهو نص آخر الشافعي في البيوع من المختصر ص ٧٦. إِذ لا يستقيم الكلام في نظرى إلا بذكر نصي الشافعي في البيوع وفي المكاتب معًا. وانظر لصحة ما أقول المصادر الواردة في هامش رقم (٢). والنص الذي في البيوع - راجع المصدر السابق هو: أن خيار المجلس ينتقل عند موت المورث إِلى الوارث.
(٦) يريد مسألة المكاتب، والمسألة التي في البيوع، وهذه المسألة هي التي سقطت من المؤلف سهوًا. وقد نبهت إِلي ذلك، راجع هامش (٥).
(٧) و (٨) راجع المصادر السابقة في هامش (٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>