للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها المتحجر (١) في الموات إِذا أعرض وطالبه الإمام برفع اليد أو الإجبار فذكر عذرًا واستمهل أمهل، وفي قدره وجهان أحدهما ثلاثة أيام، وأصحهما مدة قريبة يشتغل (٢) فيها بالعمارة والنظر في تقديرها إِلي الإمام.

ومنها: حفر المعدن الباطن إِذا لم يظهر نيل فهو كالمتحجر علي أن المعدن الباطن يملك بالعمل، والأظهر خلافه (٣).

ومنها (٤): الزوجة إِذا طلب الزوج البناء بها وسألت الإِنظار أمهلت ثلاثًا علي الصحيح المنصوص، وفي قول لا تمهل، ومنها: إِذا طولب المولي بالفيئة أو الطلاق فسأل الإِمهال أمهل حتى يزول عذره الخفيف، فإِن كان صائمًا فحتي يفطر، أو جائعًا حتى يأكل، أو ثقيلًا من الشبع حتى يخف ونحوه والأصح عند الجمهور أنه لا يمهل ثلاثًا، ومنها لو قذف الناطق زوجته ثم عجز عن النطق لمرض أو غيره ورجي زواله فأوجه أحدهما لا ينتظر، والثاني ينتظر وإِن طالت المدة وأصحها ينتظر ثلاثة أيام، قال الرافعي: نقل الإِمام أن الأئمة صححوا هذا، والوجه أن يقال: إِن كان يرجي زواله إِلي ثلاثة انتظر، وإِلا فلا ينتظر أصلًا.

ومنها (٥): نفي الولد الذي يمكن إِلحاقه به، وفيه أقوال أظهرها علي الفور فإِن أخر لم يكن له نفيه، وقيل ثلاثة، وقيل أبدًا إلا أن يسقطه.


(١) انظر هذا الفرع بنصه في روضة الطالبين جـ ٥ ص ٢٨٦ - ٢٨٧.
(٢) هكذا في النسختين ولعل الأولى "يستعد فيها للعمارة"؛ لأن سياق النص يدل علي أنه لم يعمر وإِنما أعرض عن العمارة وانظر الروضة جـ ٥ ص ٢٨٧.
(٣) أي لا يملك بالعمل. راجع الروضة جـ ٥ ص ٣٠٢.
(٤) انظر هذا الفرع مفصلًا بنصه في الروضة جـ ٧ ص ٢٦٠ - ٢٦١.
(٥) انظر هذا الفرع بنصه في الروضة جـ ٨ ص ٣٥٩ - ٣٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>