للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التراخي، وحكي المتولي (١) وجهين، والله أعلم.

ويلحتق بهذا أمور غير الخيار منها ما هو علي الفور، ويفوت بالتأخير، ومنها: ما هو علي التراخي فمنها (٢) قضاء الصلوات الفائتة وقد مر أنها إِن فاتت بعذر قضاها علي التراخي. وإِن كان بغير عذر فهو علي الفور علي الأصح وقطع به الخراسانيون، والأصح عند العراقيين أنها علي التراخي مطلقًا وكذا قضاء (٣) الصيام والكفارات بالنظر إِلي أسبابها هل تعدي فيها؟. فتكون الكفارة علي الفور (٤) أولا فعلي (٥) التراخي؟ ومنها استتابة (٦) تارك الصلاة وقتله بعدها قال في العدة (٧) المذهب أنه لا يمهل يعني بل يستتاب في الحال إِذا ترك صلاة واحدة حتى ضاق وقتها، فإِذا امتنع قتل علي الصحيح، وقيل بصلاتين وقيل إِذا ضاق وقت الرابعة، وقيل إِذا ترك أربع صلوات، وميل إِذا ترك قدرًا يظهر به اعتياد الترك وقيل يمهل ثلاثًا، والقولان في الاستحباب علي المذهب، وقيل في الإِيجاب.

ومنها: إِخراج الزكاة (٨) واجب علي الفور بعد التمكن، فلو أخرجها في أثناء الحول الثاني فالظاهر أنها أداء ولو عصي بالتأخير، وفي العام الآخر يكون قضاء، ولم أظفر فيها بنقل.


(١) انظر ذلك في الروضة جـ ٤ ص ١١.
(٢) انظر هذا الفرع مفصلًا في المجموع شرح المهذب جـ ٣ ص ٦٩ وهو بالنص.
(٣) راجع ذلك مفصلًا في المصدر السابق جـ ٣ ص ٦٩ - ٧٠.
(٤) وذللث ككفارة الجماع في نهار رمضان والظهار.
(٥) كالقتل الخطأ.
(٦) انظر هذا الفرع مفصلًا بنصه في المجموع شرح المهذب جـ ٣ ص ١٤ - ١٥.
(٧) هي عدة أبي عبد الله الحسين علي بن الحسين الطبري، راجع طبقات الأسنوي جـ ١ ص ٥٦٨ - ٥٦٧. وانظر قوله هذا في مجموع النووي جـ ٣ ص ١٥.
(٨) نهاية صفحة (١) من لوحة ١٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>