للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلو كانت بكرًا وافتضها (١) المشترى والحالة هذه. ثم تلفت قبل القبض فعليه بقدر نقصان الافتضاض من الثمن. وهل عليه مهر مثل ثيب إن افتضها بآلة الافتضاض (٢)؟ يُبْنَى على الخلاف (٣).

ومنها: إذا فسخ العقد بالتحالف عند الاختلاف، وفيه وجهان: أصحهما: من حينه. والثاني من أصله. ورتب عليه صور:

منها: إِذا كان المبيع تالفًا فعليه (٤) قيمته، وما المعتبر في قدرها؟

فيه أربعة أوجه (٥)، أصحها: قيمة يوم التلف. والثاني: يوم القبض. والثالث: أقل القيمتين. والرابع: أقصى قيمة من يوم القبض إِلى التلف.

ومنها (٦): لو كان المشترى وهب المبيع أو وقفه أو أعتق أو باع وأقبض (٧)، فالمذهب: إمضاء ذلك، وعليه القيمة.

وعلى الآخر (٨): يتبين بطلان ذلك (٩).


(١) أي أزال بكارتها. انظر: المصباح المنير (٢/ ٤٧٥).
(٢) لعل مراده بآلة الافتضاض: ذكر الرجل.
(٣) أى: الوارد في القاعدة المتقدمة، قال النووى: "يبني على أن العقد ينفسخ من أصله أو من حينه" الروضة (٣/ ٤٩١).
(٤) يعني: المشترى.
(٥) ذكرها الرافعي في: فتح العزيز (٩/ ١٩٢، ١٩٣).
(٦) أى: الصور المرتَبة على وقت فسخ العقد بالتحالف. ذكر ذلك العلائي.
(٧) ثم حصل الفسخ بالتحالف.
(٨) أي الوجه الآخر: وهو أن الفسخ يكون من أصل العقد. وانظر المجموع المذهب: ورقة (١٣٢/ أ).
(٩) أى: التصرفات المتقدمة، وترد العين إِلى البائع.

<<  <  ج: ص:  >  >>