للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا يصح التوكيل فيه ورجحه جماعة، وقال العمراني (١) ينبغي أن يكون على الخلاف في تملك المباحات. ومنها (٢): إذا اصطرف رجلان وأراد أحدهما أن يفارق المجلس قبل القبض ووكل رجلًا في ملازمة المجلس إلى القبض لم يصح. وينفسخ العقد، قاله الإمام والغزالي.

ومنها (٣) تعيين من طلق (٤) إحدى زوجتيه أو أعتق أحد عبديه لا يصح التوكيل فيه، وكذا من أسلم على أكثر من أربع نسوة فوكل في اختيار أربع منهن، أما إِذا أشار إلى واحدة فقال وكلتك في تعيين هذه للطلاق أو للنكاح فهو كالتوكيل في الرجعة فيصح على الصحيح قاله في التتمة (٥) ومنها: الوصية والأصح أنه لا يجوز التوكيل فيها. ومنها: الوكيل له التصرف فيما وكل فيه وليس له التوكيل لغيره إِذا كان لائقًا به. قادرًا عليه ومنها: السفيه والعبد إذا أذن لهما في النكاح فلكل (٦) المباشرة بنفسه، وليس له التوكيل على وجه حكاه ابن الرفعة (٧) عن القاضي حسين. ومنها: المولي في النكاح إذا أذن له فيه وهو غير مجبر لم يكن له التوكيل على وجه إلا أن يؤذن له فيه.

ومنها: الوصي هل يلتحق بالوكيل في المنع من التوكيل فيما يقدر عليه وهو لائق به أم لا يحوز له مطلقًا؟. فيه وجهان رجح كلا (٨) مرجح. ومنها: العبد المأذون لا


(١) انظر قول العمراني هذا في كفاية النبيه جـ ٨ لوحة ٧٤ صفحة (ب) ونصه .. "وقال صاحب البيان يحتمل أن يتخرج على الوجهين في الاحتطاب".
(٢) انظر هذا الفرع بنصه في زيادات الروضة جـ ٤ ص ٢٩٣، ٢٩٤.
(٣) راجع في هذه الفروع المصادر السابقة في ص ٤/ ١٥٧ هامش (٢).
(٤) نهاية لوحة ١٥٠.
(٥) انظر ما نقله المؤلف هنا عن صاحب التتمة في الشرح الكبير جـ ١١ ص ١٦.
(٦) أي فلكل منهما المباشرة ولعل المؤلف حذف منهما لدلالة السياق عليه.
(٧) أي رجح كلًا منهما مرح. راجع تعليق هامش (٦).
(٨) انظر كفاية النبيه جـ ٨ لوحة ٧٥ صفحة (ب). مخطوط رقم ٤٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>