للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يجوز له أن يوكل فيما أذن له فيه إلا إِذا صرح له بذلك وكذا إِذا أذن له في تصرف خاص، وللسفية أيضًا وجوزنا لم يكن لهما التوكيل فيه. ومنها الأب يتولي طرفي العقد في بيع ماله من ابنه وبالعكس وليس له أن يوكل واحدًا في ذلك يتولي الطرفين نعم لو وكله في أحدهما أو وكل اثنين في الشقين جاز. والله أعلم.

أما عكس ذلك (١) وهو أن يصح التوكيل فيما لا تصح مباشرته ففيه صور منها: ما تقدم (٢) في الأعمي لا يصح بيعه ولا شراؤه ونحوهما وله التوكيل في ذلك للضرورة ومنها من وجب له القصاص في العين أو الطرف لم يمكن من الاستيفاء بنفسه على الصحيح ويوكل في ذلك؛ لأنه لا يؤمن ترديد الحديدة تشفيًا. ومنها الدور الحكمي فيما إِذا قال لزوجته كلما طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثًا، إِذا قيل يلزم الدور فإنه يمتنع عليه التطليق إِلا بالتوكيل فإِنه يقع عليه بذلك على الأصح حكاه ابن الرفعة (٣) ومثله إذا وكل شخصًا ثم قال: كلما عزلتك فأنت وكيلي فإِنه لا يقدر على عزله بنفسه، فإِذا وكل في عزله فعزله انعزل حكاه الرافعي (٤) ومنها (٥): المرأة لا يصح منها النكاح ويصح أن يوكلها الولي في أن توكل من يزوجها خلافًا للمزني (٦). وحكي القاضي حسين في ذلك وجهين، وقال الإِمام إِن قال: وكلي عن نفسك لم يصح، وإن قال


(١) راجع المصادر السابقة في ص ١٦١/ ٤ هامش (٢).
(٢) تقدم ذلك في تصرفات الأعمى.
(٣) حكى ذلك عن الجيلي انظر كفاية النبيه جـ ٨ لوحة ٧٣ صفحة (ب) ونصه: "ومنها إذا قال لزوجته إذا طلقتك فأنت طالق قاله ثلاثًا فإِنه يمتنع عليه إيقاع الطلاق على رأي وله التوكيل في الطلاق، فإذا طلق الوكيل وقع على الأصح كما حكاه الجيلي" اهـ.
(٤) انظر شرحه الكبير جـ ١١ ص ٢٤.
(٥) انظر هذا الفرع بنصه في روضة الطالبين ص ٧ ص ٥٠ وكفاية النبية لابن الرفعة جـ ٨ لوحة ٧٤.
(٦) انظر المختصر ص ١٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>