للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: إِذا أكره الصائم على الأكل وغيره من المفطرات، فقولان، والأصح: لا يفطر.

ومنها: إِذا أكره على الإيلاج: فإنه يجب الغسل.

ومنها: إِذا أَكْرَهَ شخصًا عل بيع ماله - أى مال الآمر - فإنه يصح: على الصحيح (١).

* * *


(١) نهاية الورقة رقم (٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>