(٢) كالخنزيز والخمر انظر كفاية الأخيار جـ ٢ ص ٥٤. (٣) انظر مختصر المزني ص ١٩٣. (٤) هكذا نقل المؤلف عن الإِمام هنا وهو ما نقله عنه العلائي في قواعده لوحة ٤٨ والذى قاله المؤلف في كتابه كفاية الأخيار جـ ٢ ص ٥٤ فى هذه المسألة ما نصه: إِن أطلق فالنص إنه كالحرام، فيكون على الخلاف وعلى هذا جرى الإِمام والذى ذكره البغوى وغيره أنه لا شيء عليه أهـ. وما نقله المؤلف عن الإِمام في الكفاية هو ما نقله عنه الرافعي وتابعه عليه النووي انظر الروضة جـ ٨ ص ٣١. (٥) الذى في التهذيب جـ ٧ لوحة ٢٦ مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ٤٨٨. ما نصه: "ولو قال لزوجه أو أمته، أنت على كالميتة أو كالدم أو كالخمر فهو كقوله على حرام إِذا نوى ويكون كناية" أهـ. والتهذيب: كتاب في فروع الشافعية ألفه الإِمام محيي السنة حسين بن مسعود البغوى وصفه العلماء بأنه كتاب محرر مهذب مجرد عن الأدلة غالبًا. لخصه من تعليق شيخه القاضي حسين وزاد عليه. واختصره حسين بن محمد الهروى الشافعي وسماه أيضًا التهذيب. توجد نسخة مخطوطة منه في دار الكتب المصرية رقم (٤٨٨) انظر كشف الظنون ج ١ ص ٥١٧ وطبقات ابن السبكي جـ ٤ ص ٢١٥.