للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أردت أنها كالميتة في الاستقذار قبل ولم يلزمه شيء.

ومنها ما إِذا (قال) (١) أنت طالق في الشهر الماضي ثم قال أردت أني طلقتها في الشهر الماضي وبانت مبني فنكحتها. قالوا ينظر، إِن عرف نكاح سابق وطلاق منه قبل أو أقام على ذلك بينة وصدقته المرأة في إِرادته فذاك وإِن كذبته وقالت أردت الإنشاء حلف.

وفرقوا بين هذه المسألة وبين ما إِذا قال طلقتها في هذا النكاح، حيث يصدق ولا يطالب (بالبينة) (٢). أنه (٣) معترف هنا بطلاق في هذا النكاح. وإن لم يعرف نكاح سابق ولا طلاق وكان محتملًا قال الرافعي (٤) ينبغي أن يقبل التفسير به وإن لم تقم بينة، يعني لقيام الاحتمال وصلاحية اللفظ له. ومنها: إِذا قيل له: أطلقت زوجتك؟ فقال نعم، ثم قال أردت الإقرار بطلاق سابق وقد راجعتها فإِنه يصدق وإن قال أبنتها وجددت نكاحها فهي كالتي قبلها.

ومنها: تخصيص العام وتقييد المطلق بالنية وهو مقبول في الأيمان (٥) بالله: فإِذا قال والله لا لبست ثوبًا ونوى ما عدا الكتان لم يحنث بالكتان. وكذا لا أكلت ونوى


(١) أثبتها لما يقتضيه السياق وهي في الثانية (١٠٢ أ) وانظر النص في قواعد العلائي لوحة ٤٨.
(٢) أثبتها من قواعد العلائي لوحة ٤٨ وهي ساقطة من الثانية (١٠٢ أ).
(٣) هكذا في النسختين ولعل الأولى "لأنه".
(٤) انظر روضة الطالبين جـ ١ ص ٢٠.
(٥) انظر المهذب جـ ٢ ص ١٣٧. والوجيز جـ ٢ ص ٢٣٢. وقد فرض الأصوليون مسألة كهذه في الأيمان ونقلوا عن الشافعي أنه يقول بالتخصيص بالنية.
راجع في ذلك المحصول جـ ١ ص ٦٢٦ ق ٢. ونهاية السول جـ ٢ ص ٦٢/ ٦١. والإِبهاج ٢ جـ ص ١١٧. والتخصيص بالنية منفق عليه بين الفقهاء كما ظهر من عبارات الأصوليين راجع المصادر السابقة وانظر في التخصيص بالنية والفروع المترتبة عليه التمهيد ص ٣٧٤ وقواعد العلائي لوح ٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>