للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

معينًا لم يحنث بغيره.

فأما في الإيقاعات كالطلاق فقال الشافعي في المختصر. لو قالت له طلقني فقال: كل امرأة لي طالق طلقت التي سألته، إِلَّا أن يكون عز لها بنيته، فأخذ بظاهره ابن الوكيل (١) وغيره وقالوا يقبل في الظاهر سواء كانت قرينة كما إِذا خاصمته وقالت: تزوجت عليّ فقال: كل امرأة لي طالق وقال أردت غير المخاصمة أو لم تكن قرينة. قال الرافعي (٢) والأظهر عند القفال (٣) والمعتبرين لا يقبل ظاهرًا إِن لم تكن قرينة، ويقبل إِن وجدت وهو اختيار الروياني (٤).

(ومنهم (٥). من حمل النص عند القرينة) وفرق القاضي حسين بين (قوله) (٦) كل امرأة لي طالق وبين قوله: نسائي طوالق فجوز استثناء بعضهن (بالنية) (٧) في الثانية دون الأولى لقوة مدلول كل فإِنها تقتضي كل فرد فرد.


(١) هو أبو حفص ابن الوكيل المعروف بالباب شامي انظر قوله هنا في روضة الطالبين جـ ٨ ص ١٩ وقواعد العلائي لوحة ٤٨.
(٢) انظر الروضة جـ ٨ ص ١٩.
(٣) هو القفال المروزى راجع المصدر السابق.
(٤) الذى في بحر المذهب له لوحة ١٠٠ مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ٢٢. يفيد غير ما نقل عن الروياني هنا. وهذا نص ما في البحر لو قال: كل امرأة لي طالق وكان ناسيًا أن له زوجة يلزمه الطلاق. لأن الزوجية مرجودة والقصد إِلى الطلاق موجود. أهـ.
(٥) من هؤلاء القفال راجع ص ٢٤٦ ولعل هذه العبارة زائدة يمكن الاستغناء عنها بما سبق أن نقله عن الرافعي. راجع ص ١٨٢.
(٦) أثبتها من قواعد العلائي لوحة ٤٨ كما أن السياق يقتضي ذلك وهي ساقطة من الثانية (٢٠٢ أ).
(٧) أثبتها من قواعد العلائي لوحة ٤٨ كما أن السياق يقتضي ذلك وهي ساقطة من الثانية (٢٠٢ أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>