للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المرتبة الثالثة: متوسطة، فمنه: ما تعظم مشقته ولا يعسر اجتنابه فيلحق بالمرتبة الأولى في البطلان، كبيع الجوز واللوز في قشريه (١)، وإبهام المبيع من الثياب والعبيد، وكذا بيع الأعيان الغائبة التي لم تُرَ في الجديد.

ومنه: ما يخف الضرر فيه وتعظم المشقة في اجتنابه فعُفِيَ عنه ويلحق بالمرتبة الثانية، كالاكتفاء برؤية ظاهر الصُبرة (٢)، وأُنموذج (٣) المثليات. والاكتفاء في بدو الصلاح في الثمار بظهور مبادئ النضج والحلاوة دون الانتهاء الكامل.

ومنه: مشروعية الخيار في البيع؛ لوقوعه غالبًا مباغتة بلا ترو ويحصل الندم، فيشق على العاقد، فسهل الشارع ذلك عليه بجواز الفسخ.

ومنها: مشروعية الأجارة والمزارعة (٤) والمساقاة (٥) والقراض (٦)؛ فإِنها معاملة على معدوم، لكن الحاجة العامة دعت إِلى ذلك. وكذا القول في السلم والقرض والحوالة لما في ذلك من التيسير.


(١) يعني: القشر الأعلى والأسفل، فإن لكل منهما قشرين.
(٢) الصُبْرَةُ قال عنها الفيروز آبادي: - "والصُبْرَة بالضم ما جمع من الطعام بلا كيل ووزن" القاموس (٢/ ٦٩).
(٣) الأنموذج قال عنه صاحب المصباح "الأنموذج: بضم الهمزة ما يدل على صفة الشيء" المصباح المنير (٢/ ٦٢٥).
(٤) المزارعة هي: المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها، والبذر من المالك.
انظر: روضة الطالبين (٥/ ١٦٨).
(٥) قال النووي: "هي أن يعامل إنسان إنسانًا على شجرة يتعهدها بالسقي والتربية، على أن ما رزق الله تعالى من الثمرة يكون بينها" روضة الطالبين (٥/ ١٥٠).
(٦) بين النووي معنى القراض بقوله: - "القراض والمقارضة والمضاربة، بمعنى، وهو: أن يدفع مالًا إلى شخص ليتجر فيه والربح بينهما" روضة الطالبين (٥/ ١١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>