للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: في وجوب المهر إِذا استدام، ونص الشافعي يقتضي أنه لا يجب (١). ونص فيما إِذا طلع الفجر وهو مجامع، فاستدام عالمًا، أنه تجب الكفارة (٢). وللأصحاب في ذلك (٣) طريقان (٤): أحدهما: طرد قولين في المسألتين (٥) بالنقل والتخريج. والثانية: تقرير النصين (٦). [والفرق بينهما] (٧): أنه لو لم تجب الكفارة في الصوم؛ لخلا إِفساد صوم رمضان بالجماع عنها. وإِذا أوجبنا المهر في هذا الوطء؛ لزم منه إِيجاب مهرين بإِيلاج واحد؛ لأن المهر الأول قابل جميع الوطآت إِلى آخر العمر، فأول الوطء قابله جزء من المهر (٨). وهذا (٩) هو الذي صححه الرافعي (١٠) وغيره. والله أعلم.


(١) قال الروياني: "من أصحابنا من قال: لا يلزمه الحد ولا المهر؛ لأن الشافعي قال في كتاب الإِيلاء: (ولو قال: إِن قربتك فأنت طالق ثلاثًا، فإِذا غابت الحشفة طلقت ثلاثًا، فإن أخرجه ثم أدخله بعد فعليه مهر مثلها) فاشترط أن يخرج ثم يدخل، فدل على أنه: إِذا مكث أو تحرك لغير إِخراجه لا شيء عليه". البحر جـ ٤: ورقة (٢٧٨/ أ).
هذا ويوجد قول الشافعي المذكور آنفاً في: الأم (٥/ ٢٦٧).
(٢) انظر: الأم (٢/ ٩٧).
(٣) أى: في النصين الواردين، فيما إِذا علق الثلاث على الوطء، ثم وطن واستدام. وفيما إِذا طلع عليه فجر رمضان وهو مجامع فاستدام.
(٤) نهاية الورقة رقم (٥٦).
(٥) أي في كل مسألة من المسألتين، أحد القولين منقول أي: منصوص، والآخر مخرج.
(٦) أي إِثبات كل نص في موضعه فيقال: بعدم وجوب المهر في مسأل الطلاق، ويقال: بوجوب الكفارة في مسألة الصيام.
(٧) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد ذكره العلائي في المجموع المذهب: ورقة (١٢٣/ أ).
(٨) يعني: المهر الأول.
(٩) يعني: الطريق الثاني.
(١٠) وذلك في فتح العزيز (٦/ ٤٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>