هذا ويوجد قول الشافعي المذكور آنفاً في: الأم (٥/ ٢٦٧). (٢) انظر: الأم (٢/ ٩٧). (٣) أى: في النصين الواردين، فيما إِذا علق الثلاث على الوطء، ثم وطن واستدام. وفيما إِذا طلع عليه فجر رمضان وهو مجامع فاستدام. (٤) نهاية الورقة رقم (٥٦). (٥) أي في كل مسألة من المسألتين، أحد القولين منقول أي: منصوص، والآخر مخرج. (٦) أي إِثبات كل نص في موضعه فيقال: بعدم وجوب المهر في مسأل الطلاق، ويقال: بوجوب الكفارة في مسألة الصيام. (٧) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد ذكره العلائي في المجموع المذهب: ورقة (١٢٣/ أ). (٨) يعني: المهر الأول. (٩) يعني: الطريق الثاني. (١٠) وذلك في فتح العزيز (٦/ ٤٠٤).