للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقد يموت (١) المستحق، ولو أقر بسرقة مال قُبِل في القطع ولا يقبل (٢) في المال على الصحيح. بل يتعلق بذمته يطالب به إذا عتق كما لو أقر به ابتداء.

وإن كان باقيًا وهو في يد السيد لم ينزع منه إلَّا بالإقرار أو بينه وإن كان في يد العبد فطُرُقٌ: منهم من قطع بنفي القبول ومنهم (من) (٣) أثبت قولين، ومنهم من جزم بقبوله إذا كان في يد العبد، وبالمنع إذا كان تالفًا، ولو أقر بدين جناية، أو غصب، أو إِتلاف فإِن صدَّقه السيد تعلق برقبته وإلا ففي ذمته يتبع به بعد العتق، وإِن أقر بدين معاملة ولم يكن مأْذونًا له في التجارة لم يتعلق برقبته، بل بذمته لأنه إِقرار على السيد، وإن كان مأذونًا له قُبِل وأدى من كسبه إلَّا إذا كان مالًا يتعلق بالتجارة (٤).

* * *


(١) انظر الشرح الكبير الإحالة السابقة ..
(٢) هذا هو حكم القسم الأول من المال وهو ما إِذا كان تالفًا يدل على ذلك قول المؤلف: لو كان باقيًا. راجع النص وانظر المصدرين السابقين في هامش ٣.
(٣) أثبتها من الثانية لوحة (٩٦).
(٤) وذلك كالقرض. انظر روضة الطالبين جـ ٤ ص ٣٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>