للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وليس عليه زكاة الفطر على امرأته، ولا تجزئه كفارة بالمال ولا دم التمتع والإحصار، وترك النسك، فإِن أذن له السيد جاز على القديم، وهو على النصف من الحر - للآية - (١) في جلد الزنا ولا رجم عليه بحال، وفي التغريب أوجه أصحها نصف سنة للآية. وكذا عليه في القذف والشرب نصف حد الحر. ولا يتزوج أكثر من اثنتين، وطلاقه اثنتان. وعدة الأمة قرءان وشهر ونصف، وفي عدة الوفاة شهران وخمس ليال، ويقسم للأمة ليلة وللحرة ليلتيين.

نعم في قسم الزفاف لها سبع على الصحيح كالحرة إِن كانت بكرًا، والثلاث في الثيب؛ لأن المقصود ارتفاع الحشمة وهو أمر متعلق بالطبع، فلا فرق فيه بين الحرة والأمة. ولو كانت ممن تخدم في العادة لجمالها (٢). فهل يجب لها خادم أم لا.؟ الصحيح لا؛ لنفص الرق ولا تصير الأمة فراشًا بمجرد الملك حتى يطأ السيد، فإِذا اعترف بالوطء لحقه الولد ولا ينتفي عنه إِلا بدعوى الاستبراء. والحلف عليه، أو مع نفي الولد أو باللعان على الخلاف في ذلك بخلاف الحرة فإنها تصير فراشًا ويلحق الولد فيه بالعقد، وإمكان اللحوق لأنه مقصود النكاح هو الاستمتاع والولد. وأما ملك اليمين فله مقاصد غير ذلك كالتجارة والاستخدام وغير ذلك، ثم إقراره (٣) مؤاخذ به فيما يوجب حدًّا أو قصاصًا لانتفاء التهمة في ذلك. فلو أقر بقصاص وعفا المستحق على مال تعلق برقبته على الصحيح وإن كذبه السيد؛ لأنه أقر بالعقوبة واحتمال المواطأة بعيد


(١) هي قول تعالى: {فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} جزء من الآية ٢٥ من سورة النساء. وانظر الاستدلال بهذه الآية على المراد هنا في جامع القرطبي جـ ٥ ص ١٤٥ - ١٤٦. وزاد المسير جـ ٢ ص ٥٨. طبع المكتب الإسلامي وتفسير الخازن جـ ١ ص ٣٤٦. دار المعرفة، وتفسير النسفي ج ١ ص ٢٢٠ دار الفكر.
(٢) نهاية لوحة ٩١.
(٣) راجع هذا الموضوع مفصلًا في شرح الرافعي الكبير جـ ١١ ص ٩٣/ ٩٦. وروضة الطالبين جـ ٤ ص ٣٥٠/ ٣٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>