للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على الجديد الصحيح لقوله عليه الصلاة والسلام: "من باع عبدًا وله مال فما له لبائعه إِلا أن يشترط المبتاع" (١). فإِنه يقتضي أن يكون ما في يده لسيده والإضافه للعبد للاختصاص لا للملك للجمع بين (مدلولي) (٢) الحديث، فعلى هذا لا يعطى من الزكوات والكفارات ولا يسلم له من الغنيمة لدخول ذلك في ملك السيد بلا استحقاق، ولا ميراث له بحال. ولا يستقل بالنكاح ولا يكفل بمال أو نفس، إِلا بإِذن السيد، وليس له التصرف في (ذلك) (٣) استقلالًا، والأظهر أنه لا يصح التقاطه، ولا يعتد بتعريفه، وفي قبول الوصية والهبة وتملك المباحات وجهان.

وليس له أن يبيع أو يرهن أو يؤاجر إِلا بإِذن السيد، نعم له أن يشتري نفسه من سيده على الأظهر. ولو وكله رجل في ذلك ففعله صح ووقع الشراء للموكل، ولو وكله في شراء أو غيره لم يصح إِلا بإذن السيد لأنه يتضرر برجوع عهدة العقد إِلى العبد ولا تجب عليه جزية إِذا كان ذميًا، ولا تحمل عاقلته ما جنى خطأً، ونفقته نفقة المعسرين


(١) هذا الحديث اتفق عليه الشيخان من رواية سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه بلفظ: "ومن ابتاع عبدًا فماله للذى باعه، إلَّا أن يشترط المبتاع" انظر صحيح البخارى كتاب الشرب والمساقاة باب ١٧ وصحيح مسلم كتاب البيوع رقم ٢١ باب ١٥ وأخرجه أيضًا البخارى انظر الإحالة السابقة. عن مالك وأخرجه أبو داود من طرق متعددة منها ما هو عن سالم بن عبد الله عن أبيه في البيوع والتجارات باب في العبد يباع وله مال رقم ٤٤ وأخرجه الترمذى عن سالم أيضا وصححه حديث رقم ١٢٤٤ وابن ماجة في كتاب التجارات رقم ١٢ باب ٣١ عن سالم كذلك، والدارمي في سننه البيوع باب في من باع عبدًا وله مال حديث رقم ٢٥٦٤. عن سالم بلفظ "من اشترى عبدًا ولم يشترط ماله فلا شيء له" والإمام أحمد في مسنده جـ ٢ ص ٩/ ٧٨/ ٨٢.
(٢) في النسختين "بين مدلول الحديث" ولعل الأولى ما أثبت؛ لأن لفظ "بين" يقتضي تثنية ما بعده.
(٣) ما بين القوسين أثبته لما يقتضيه السياق وليس في النسختين.

<<  <  ج: ص:  >  >>