(٢) يعني أن خروج العبد من عموم هذه الأحكام ليس لعدم تناول الصيغة له لغة وأنما لدليل خاص. وقد استدل من قال: لا يدخلون في صيغة العموم بخروجهم من هذه الأحكام راجع مصادر القاعدة. ورد عليهم الجمهور بما أشار إليه المؤلف وهو أن خروجهم إِنما هو لدليل خاص. (٣) للعبد أحكام خاصة يفارق فيها الحر. راجع فيها أشباه السيوطي ص ٢٢٦ فيما نقله عن الشيخ أبي حامد في "الرونق" تجد ذلك مفصلًا. وانظر فيها أيضًا أشباه ابن نجيم ص ٣١٠/ ٣١٤، والقواعد والفوائد الأصولية ص ٢١٠/ ٢٣٢. وانظر الشرح الكبير من الوجيز جـ ٩ ص ١٤٨. (٤) هكذا النص في النسختين ولا يخفى ما فيه من اضطراب ولعل صحة النص تقتضي إضافة "الأجرة" وحذف الواو العاطفة للفعل "أخذ" ليصبح النص "وإن قلنا يجوز أخذ أجرة" والله تعالى أعلم.