للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما عدم وجوب الجمعة (وكونه) (١) لا يتم العدد به، ولا تجب عليه زكاة ولا الحج ولا العمرة فلدليل خاص (٢) ولو نذر الحج ثم حج وهو رقيق لم يجزئه على المنصوص كما لا يجزئه عن فرض الإسلام ما أتى به حال الرق (٣). ولا تجوز شهادته، ولا أن يكون قائفًا ولا مقومًا ولا خارصًا ولا قاسمًا، وإن قلنا يجوز (٤) وأخذه لأن ذلك كله يجرى مجرى الحكم وكذا لا يجوز أن يكون أمينًا لحاكم ولا إِمامًا للمسلمين في شيء من أمورهم العامة ولا قيمًا على يتيم ولا وصيًا لأولياء في نكاح ولا وكيلًا لولي والصحيح أنه لا يجوز أن يكون كاتبًا للحاكم ولا تُرْجمانًا.

وخرج عن هذا شيئان أحدهما: جواز روايته وقبولها إِذا كان ثقة في دينه وكان ذلك لما فيه من المصلحة العامة بخلاف الشهادة فإِنها خاصة وكان منع الرواية أولى لأنها تضمنت شرعًا عامًا كانت الفضيلة فيه أعلى.

الثاني: إِمامته في الصلاة. لأنه مكلف، نعم الحر أولى منه، ومن ذلك أنه لا يملك


(١) أثبتها لما يقتضيه السياق وليست في النسختين.
(٢) يعني أن خروج العبد من عموم هذه الأحكام ليس لعدم تناول الصيغة له لغة وأنما لدليل خاص. وقد استدل من قال: لا يدخلون في صيغة العموم بخروجهم من هذه الأحكام راجع مصادر القاعدة. ورد عليهم الجمهور بما أشار إليه المؤلف وهو أن خروجهم إِنما هو لدليل خاص.
(٣) للعبد أحكام خاصة يفارق فيها الحر. راجع فيها أشباه السيوطي ص ٢٢٦ فيما نقله عن الشيخ أبي حامد في "الرونق" تجد ذلك مفصلًا. وانظر فيها أيضًا أشباه ابن نجيم ص ٣١٠/ ٣١٤، والقواعد والفوائد الأصولية ص ٢١٠/ ٢٣٢. وانظر الشرح الكبير من الوجيز جـ ٩ ص ١٤٨.
(٤) هكذا النص في النسختين ولا يخفى ما فيه من اضطراب ولعل صحة النص تقتضي إضافة "الأجرة" وحذف الواو العاطفة للفعل "أخذ" ليصبح النص "وإن قلنا يجوز أخذ أجرة" والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>